- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْن سُلَيْمَان قَالَ حَدَّثَنَا ابْن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْن زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ذصَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ أَوْ عَامَّةَ شَعْبَانَ * [رواه النسائي]
- أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن النَّضْرِ بْن مُسَاوِرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّاد عَنْ مَرْوَانَ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ * [رواه النسائي]
- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَة قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّاد عَنْ أَيُّوب عَنْ عبدالله بْن شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم قَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا رَمَضَانَ * [رواه النسائي]
- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْن سُلَيْمَان بْن دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَعَمْرُو بْن الْحَارِثِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُمَا أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ * [رواه النسائي]
- أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْن يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْن سَعِيد عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةُ لَا تَنَامُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَل مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ * [رواه النسائي]
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ عَنِ ابْن أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَوْمِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا * [رواه ابْن ماجة]
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ فُلَانَةُ لَا تَنَامُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا قَالَتْ وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينَ إِلَيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ * [رواه ابْن ماجة]