تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مروطهنَّ فاختمرن بها» (١)، وفي رواية: «كأن على رءوسهن الغربان» (٢).

الدليل الخامس: لما سئل النبي - ﷺ - عما يلبس المحرم من الثياب قال: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (٣).

حيث إن الحجاب كان معروفًا مشهورًا في أوساط المسلمات والحج من الأحكام المتأخرة فلم يأت بعده ما ينسخه والله أعلم.

الدليل السادس: قوله - ﷺ -: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» (٤).

وجه الدلالة: يدل الحديث على أن المرأة كلها

(١) صحيح البخاري (٤/ ١٧٨٢).

(٢) سنن أبي داود (٢/ ٤٥٩).

(٣) رواه البخاري (٢/ ٦٥٣).

(٤) رواه الترمذي (٣/ ٤٧٦) وابن خزيمة (٣/ ٩٣) وصححه الألباني، صحيح الجامع (٦٦٩٠).

معالم على طريق العفة · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم على طريق العفةص ٥١