تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السابع:

حكم الرواية بالمعنى

اختلف المتقدمون في شأن جواز رواية الحديث بالمعنى على مذهبين مشهورين:

المذهب الأول: جواز الرواية بالمعنى

وثبتت الرواية به عن أكثر الأئمة من السلف، منهم: واثلة بن الأسقع من أصحاب النبي ﷺ، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد المكي، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وعمرو بن دينار، والزهري، وجعفر الصادق، والشافعي، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، ووكيع بن الجراح، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، وغيرهم.

وروي عن عبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وعائشة، ولم بثبت عنهم.

وروي مرفوعًا في جواز الرواية بالمعنى أحاديث عن النبي ﷺ: عن واثلة بن الأسقع، وعبد الله بن عمرو، وسليمان بن أكيمة الليثي، وأبي هريرة، وعبد الله بن مسعود، ورجل من الصحابة، ولا يثبت منها شيء، وليس فيها ما تتقوى به (١).

(١) كما شرحت ذلك في " تنقيح النقول من نوادر الأصول " (رقم: ٩٨ - ١٠١).

تحرير علوم الحديث · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحرير علوم الحديثج ١ · ص ٢٧٩