مسألة
[ سرقة النبات ]
ومن لقح باسقة فجاء أحد فسرق النبات فتفر فدث(1) الباسقة فبعض ضمنه نقصان الغلة وبعض ضمنه ثمن النبات.
مسألة
[ حكم سرقة النباتات ]
ومن سرق نباتا من فحل غيره ولقح به نخله فعليه ثمن النبات يوم سرقه وإن فسدت نخل المسروق من عدم النبات فعليه ضمان ما توى من غلة
مال المسروق.
مسألة
[ ضمان ما توى ]
ومن هدر ركية قد زرع عليها أو نهر فضمان ما توى من فعله
كله عليه وكذلك ما توى من نقب جدار بيت فدخله سارق من ذلك
النقب أو فجر حضار زرع فدخلت دابة فأفسدت فعليه ضمان ما
أفسدت من سببه.
مسألة
[ حكم زراعة الحب المغصوب ]
ومن اغتصب حبا فزرعه في أرضه فله زرعه ويضمن ثمن الحب ومن اغتصب فسلة فغرسها في أرضه فالخيار لرب الفسلة إنشاء الفسلة أو ثمنها الفرق إن الحب يتعذر حصوله لربه لاستهلاك الأرض له والفسلة قائمة العين وما كان قائم العين فالخصومة في عينه.
مسألة
[ حكم فسل الفسائل المغصوبة ]
ومن نقص الذرة وقود القعبص وأبدان السكر وما أشبه ذلك فحكمه كالفسل لا البذور ومن اغتصب فسيلة من الأرض فغرسها أو زرعها فهو
بيع للأرض أعني الزرع وأما الباسقات والدوح ففيها الاختلاف قال بعض: يقوم الأرض عامرة وما فيه ثم الخيار لربها فإن شاء أعطاه ثمن الفسل وأخذه
مع أرضه وإن شاء أذن له في إخراجه من أرضه وقيل: تكون الأرض بينهما بالحصص على قدر ثمن الأرض والفسل قال أبو معاوية(2): يعطيه ثمن
(1) 2- هكذا في الأصل.
(2) 1- أبو معاوية: هو عزان الصقر النزوي العقري مسكنه غليفقة من عقر نزوى ولا زال
منزله معروفا بها، وكان من علماء عمان ولعله من قبيلة اليحمد، وكان هو والفضل
بن الحواري فيما يروى كعينين في جبين واحدة كانا يضرب بهما المثل في عمان
لعلمهما وفضلهما فمات عزان قبل وقوع الفتنة وأدركها الشيخ الفضل بن الحواري،
توفي عزان بصحار سنة 268ه انظر إتحاف الأعيان 1/195-196.