تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2. إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65( 3/7) بشأن موضوع الاستصناع. (1)

3. إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلوماً .

4. يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:

أ الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات ، والمخططات والمواصفات المحددة بدقة.

ب الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة ، والكمية ، وطبقاً للرسومات والتصميمات المتفق عليها.

ت الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية، ونسبة ربح مئوية ، ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات ، وقوائم مالية دقيقة ، ومفصلة ، وبمواصفات محددة بالتكاليف برفعها للجهة المحددة في العقد ، ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها.

5. يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ، ما لم يكن هناك ظروف قاهرة ، وتطبق في هذه الحال قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم 109(3/12)

(1) ... جاء هذا في قرار رقم 65(37) بشأن عقد الاستصناع بعد الديباجة قرر ما يلي:

... " أولاً : عقد الاستصناع ، وهو عقد واد على العمل والعين في الذمة ، ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

... ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

... ... اـ بيان جنس المستصنع ، ونوعه ، وقدره ، وأوصافه المطلوبة.

... ... بـ ـ أن يحدد فيه الأجل.

... ثالثاً : يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله ، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة .

... رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة". قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ـ جدة ، الطبعة الثانية ( دمشق : دار القلم ، وجدة : مجمع الفقه الإسلامي ، عام 1409/1988) ، ص144.

البناء والتشغيل · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البناء والتشغيلص ١٩