تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣)

طاعة أولي الأمر من المسلمين

تجب شرعًا طاعة أولي الأمر في حدود الاستطاعة ما لم يأمروا بمعصية لله عز وجل، أو بمخالفة حكم شرعي ثابت، أو نظام أقره جمهور المسلمين.

١- روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

" من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جُنَّة يُقاتل من ورائه، ويُتَّقى به، فإن أمر بتقوى الله وعَدَل فإن له بذلك أجرًا، وإن قال بغيره فإن عليه منه".

وإنما الإمام جُنّة: أي كالترس يُتَّقى به.

٢- وروى مسلم عن أم الحصين قالت: قال رسول الله ﷺ:

"إن أُمِّر عليكم عبدٌ مُجدَّعٌ يقودُكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا".

٣- وروى البخاري عن أنسٍ، أن رسول الله ﷺ قال:

"اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبدٌ حبشيٌ كأن رأسه زبيبة" أي مثل الزبيبة.

٤- وروى البخاري ومسلم، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:

"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أُمِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة".

٥- وروى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ:

" لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف".

وفي الصحيح أيضًا عن النواس بن سمعان قول الرسول ﷺ:

"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".

كواشف زيوف · الصفحة ٧٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كواشف زيوفص ٧٤١