تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ) (1) ومنى من الحرم، وكان الهدى يدخل الحرم على زمن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وزمن أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ ولم ينقل عن أحد الأمر بسد أفواه الهدي عن الأكل من نبات الحرم، وقال به عطاء.369

???. الأحوط ترك أخذ الورق والمساويك من شجر الحرم. 370

???. الأصح منع أخذ الكمأة والفقع من الحرم ونحوهما. 371

???. إذا قتل الحلال في الحرم شيئاً فعند الأئمة الأربعة الجزاء، وخالف داود محتجاً بأن الأصل برأة الذمة، وقوله هذا قوي جداً. 372

???. لا ضمان على من قطع من شجر الحرم. 374

???. المدينة حرم على الصحيح خلافاً لأبي حنيفة ـ يرحمه الله ـ. 376

???. مكة أفضل من المدينة، وهو مذهب الجمهور. ... 383

???. أقوى الأقوال دليلاً أن من قتل صيداً في حرم المدينة أوقطع شجراً يؤخذ سلبه. 384

???. تضعيف بعضهم لحديث سعد أنه رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ: (مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ) (2)، وعند أبي داود فَقَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ: " مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ " .. ) (3) وفي أخرى، قَالَ " مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ " (4) غير مقبول، وقول آخرين إنه خاص بسعد كذلك غير صحيح حيث إن رواية أبي داود وأحمد عامة كما تقدم ذكرها. 385

(1) البخاري (493) ومسلم (504)

(2) مسلم (1364)

(3) أبوداود (2037) وإسناده صححه الألباني

(4) أبوداود (2038) وإسناده صححه الألباني

تلخيص منسك الشنقيطي · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص منسك الشنقيطيص ٢٦