تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

???. أما نزع القراد والحَلَمَة من بعير فقد أجازه عمر وكرهه ابنه ـ رضي الله عنهم ـ وقال مالك بالكراهه. 50

???. من احتاج لتضميد جرحه بطيب ونحوه فعل وفدى ونقل النووي الإجماع على ذلك، فإن ضمده بلا طيب فلا خلاف في الجواز. 51

???. أجمعوا على أن من صاد ظبيين فعليه جزاءين. 70

???. التحقيق أن أيام النحر هي يوم النحر ويومان بعده وفي الثالث خلاف. 70

???. تفسير الأيام المعلومات بأنها العشر الأولى من ذي الحجة إلى آخر أيام النحر لا شك في عدم صحته، وإن قال به بعض الأجلاء من الصحابة والعلماء. 74

???. الأيام المعلومات هي أيام النحر، والمعدودات هي أيام التشريق، وحكي الإجماع على المعدودات. 79

???. لا يجوز ذبح النسك ليلاً عند مالك، وقال بجوازه أحمد والشافعي وأبوحنيفة. 80

???. الأحوط أن من اعتمر في أشهر الحج؛ وحج في نفس السنة وجب عليه الهدي، ولو عاد لأهله، لظاهر النص، وبه قالت الحنفية والحسن وابن المنذر والبخاري، قارناً كان أو متمتعاً. 90

???. أظهر الأقوال أن حاضر المسجد هم أهل مكة ومن دون القصر. 90

???. لا دم على المتمتع إن كان أهله حاضري المسجد الحرام خلافاً للقارن، فلزوم الدم عليه له وجه من النظر. 105

???. أظهر قولي أهل العلم عندنا أن المكي أو الآفاقي إذا أراد الإحرام بالقران أحرم به من مكة. 105

???. يكفي السبعة من المحرمين بدنة أو بقرة، ولا تجزيء عن أكثر من ذلك على التحقيق. 106

???. لا اشتراك في الشاة إجماعاً. 111

???. لا يجب الهدي على من مات قبل رمي العقبة، وفي من مات يوم النحر قول. 3/ 117

تلخيص منسك الشنقيطي · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص منسك الشنقيطيص ١٩