تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

???. لا يجوز عند المالكية أن يجعل المحرم القطن في أذنيه ـ لأن كشف الأذن واجب في الإحرام ـ وكذا لا يجوز أن يجعل على صدغه قرطاساً، وكذا لا يجوز عصب رأسه، فإن فعل فدى. 308

???. الأظهر أنه يكره للمحرم وغيره كب وجهه على الوسادة. 308

???. إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها ستره بما يُعَدُّ ساتراً، ولها ستر وجهها عن الرجال، والأظهر أن تسدل الثوب على وجهها متجافياً عنه لا لاصقاً به. 298

???. الأظهر أن من تطيب وفدى إن كرر فعليه فدية أخرى، وإلا اكتفى بواحدة. 318

???. لو كان مع المحرم ماء قليل وأراد الوضوء وبه أثر طيب قدم إزالة الطيب على الوضوء وتيمم إذا انتهى الماء. 328

???. لو شم الطيب عامداً وجبت الفدية، ولو كان أخشماً. 333

???. أما النبات الذي له رائحة فأنواع منها 335:

- ما يطلب للتطيب، واتخاذ الطيب منه كالورد، والياسمين، والزعفران، والورس ونحوها فكل هذا طيب.

- ما يطلب للأكل والتداوي غالباً: كالقرنفل، والدار صيني، والفلفل، وسائر الفواكه كل هذا وشبهه ليس بطيب فيجوز أكله وشمه وصبغ الثياب به، ولا فدية فيه سواءً قليله أو كثيره.

- ما ينبت بنفسه ولا يراد للطيب كالتفاح وشقائق النعمان والإذخر والخزامى وسائر أزهار البراري فكل هذا ليس بطيب فيجوز أكله وشمه وصبع الثوب به ولا فدية فيه بلا خلاف.

- ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب: كالنرجس، والآس، وسائر الرياحين، وهذه فيها القولان.

???. الحناء فيها خلاف وهي توجب الفدية عند المالكية وأبي حنيفة. 244

???. اعلم أنه لا دليل لمن قال بوجوب الفدية على من تطيب لا من كتاب ولا سنة ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس. 246

???. أظهر أقوال أهل العلم أن الفدية لازمة كفدية الأذى، وهى على التخيير المذكور في الآية: " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَو بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " [البقرة: 196]. 347

تلخيص منسك الشنقيطي · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص منسك الشنقيطيص ١٧