تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

???. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 131

118. مواقيت الحج معروفة وكلها وقتها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ. 132

???. من مر على ميقات من غير أهله أهل منه. 147

???. ميقات من دون الميقات من مسكنه. 148

???. يهل أهل مكة بالحج من مكة، وبالعمرة من الحل. 149

???. أقرب أقوال أهل العلم عندي للصواب أنه يجوز لأهل مكة التمتع والقران وليس عليهم هدي. 156

???. فإن مر على مكان لا ميقات فيه أهلّ من مكان محاذي لأقرب ميقات. 158

???. لا يؤخر أهل مصر والشام الإهلال من ذي الحليفة إن زاروا المدينة لضاهر حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ. 158

???. من جاوز الميقات ثم عاد قبل الإحرام فلا شيء عليه، فإن عاد محرماً فعليه دمٌ لأنه أحرم بعد الميقات. 160

???. لا يجب الإحرام لمن دخل مكة لغير نسك لضاهر حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ" هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ " (1) ولفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وأصحابه يوم الفتح، ولو أحرم لكان خيراً له. 167

???. أظهر الأقوال عندي دليلاً أن الإحرام من الميقات خير من الإحرام قبله. 171

???. التحقيق أن الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج خلافاً لمن قال إنه ينعقد قبل ذلك. 176

???. الذي يظهر أن الأفضل الاقتداء بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ بالتلبية، وعدم الزيادة ومن زاد ما ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وغيره من الصحابة جاز. 179

???. أظهر أقوال أهل العلم أن أول وقت التلبية عندما يركب المحرم مركوبه، وإذا أراد ابتداء السير من الميقات. 181

???. اعلم أن الحاج لا يقطع التلبية إلا إذا شرع في رمي العقبة. 185

(1) البخاري (1845) ومسلم (1181)

تلخيص منسك الشنقيطي · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص منسك الشنقيطيص ١٢