تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا فعل ما سبق حَلَّ له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء ، قال ابن قدامة : : عن أحمد أنه إذا رمى الجمرة فقد حل ... ولم يذكر الحلق ، هذا يدل على أن الحل بدون الحلق ، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ، لقوله في حديث أم سلمة ل : « إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء » وكذلك قال ابن عباس ت) (1) والسنة أن يتطيب لهذا الحِلِّ، لقول عائشة رضي الله عنها : « كنت أُطيب النبي صلى الله عليه وسلّم لإحرامه قبل أن يُحرم ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت». متفق عليه واللفظ لمسلم.

وفي لفظ له : « كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلّم قبل أن يُحرم ويومَ النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مِسكٌ».

4 ـ الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة لقوله تعالى : «ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ».

وفي « صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ثم ركب صلى الله عليه وسلّم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة ـ حرسها الله ـ الظهر... الحديث.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : حَجَجنا مع رسول الله ف فأفضنا يومَ النحرِ... الحديث متفق عليه.

وإن قطع طوافه لأمر مشروع كالصلاة الفرض أو الجنازة ، أو شرب ماء أو استراح قليلا فيكمل من حيث توقف ولا يشترط أن يبدأ من أول الشوط ، قال سماحة الشيخ الشنقيطي : : (إن قطع الطواف لحاجة ـ كصلاة الجنازة أو حاجة ضرورية ـ فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدىء من الموضع الذي وصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع )

(1) المغني ـ 5/308

تهذيب أحكام الحج · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تهذيب أحكام الحجص ٣٣