وروى الفضل بن دكين عن البراء بن عبد الله القاص عن أبي نضرة عن ابن عباس أن عمر (رضي الله عنه) نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال: إنما أحل الله ذلك على عهد رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ والنساء يومئذ قليل، ثم حرّم عليهم بعد أن نهى عنها.
(21/ 410)
وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ عنها لا أجد رجلا ينكحها إلاّ رجمته بالحجارة.
وقال النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث".
وقال ابن أبي مليكة: سألت عائشة عن المتعة فقالت: بيني وبينهم كتاب الله ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾.
وعن عائشة: والله ما نجد في كتاب الله إلاّ النكاح والاستبراء. وقال ابن عمر: المتعة سفاح. أ هـ ﴿الكشف والبيان حـ 3 صـ 287 ـ 288﴾
(21/ 411)
فصل
قال ابن القيم فى زاد المعاد فى الكلام على ما فى غزوة الفتح من الفقه ما نصه:
فَصْلٌ [مَتَى حُرّمَتْ مُتْعَةُ النّسَاءِ؟]