تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: قال ابن عباس ومجاهد: الميثاق الغليظ كلمة النكاح المعقودة على الصداق، وتلك الكلمة كلمة تستحل بها فروج النساء، قال صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ".

الثالث: قوله: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم ميثاقا غَلِيظاً﴾ أي أخذن منكم بسبب إفضاء بعضكم إلى بعض ميثاقا غليظا، وصفه بالغلظة لقوته وعظمته، وقالوا: صحبة عشرين يوما قرابة، فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ 10 صـ 15﴾

وقال القرطبى:

قوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً﴾ فيه ثلاثة أقوال.

قيل: هو قوله عليه السَّلام: " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله " قاله عكرمة والربيع.

الثاني: قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229] قاله الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي.

الثالث: عقدة النكاح قول الرجل: نكحت وملكت عقدة النكاح؛ قاله مجاهد وابن زيد.

وقال قوم: الميثاق الغليظ الولد. والله أعلم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ 5 صـ 103﴾.

(21/ 213)

من فوائد الآلوسى فى الآيتين

قال رحمه الله:

جامع لطائف التفسير · الصفحة ٨٩٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع لطائف التفسيرص ٨٩٢٥