تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فموقع عطف ﴿ أو دين ﴾ موقع الاحتراس ، ولأجل هذا الاهتمام كرّر الله هذا القيد أربع مرات في هذه الآيات.

ووصف الوصية بجملة ﴿ يوصي بها ﴾ لئلا يُتوهّم أنّ المراد الوصيّة التي كانت مفروضة قبل شرع الفرائض ، وهي التي في قوله : ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين ﴾ [ البقرة : 180 ]. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ 4 صـ 49﴾

لطيفة

قال أبو السعود :

وإيثارُ ﴿ أَوْ ﴾ المفيدةِ للإباحة على الواو للدِلالة على تساويهما في الوجوب وتقدُّمِهما على القِسْمة مجموعَيْن أو منفردَيْن ، وتقديمُ الوصيةِ على الديْن ذكراً مع تأخّرها عنه حُكماً لإظهار كمالِ العنايةِ بتنفيذها لكونها مظِنةً للتفريط في أدائها ولاطّرادها بخلاف الدَّين. أ هـ ﴿تفسير أبى السعود حـ 2 صـ 150﴾

جامع لطائف التفسير · الصفحة ٨٥٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع لطائف التفسيرص ٨٥٠٤