تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فجاءت امرأة أوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت القصة ، وذكرت أن الوصيين ما دفعا إلي شيئا ، وما دفعا إلى بناته شيئا من المال ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ارجعي إلى بيتك حتى أنظر ما يحدث الله في أمرك " فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ، ودلت على أن للرجال نصيبا وللنساء نصيبا ، ولكنه تعالى لم يبين المقدار في هذه الآية ، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الوصيين وقال : " لا تقربا من مال أوس شيئا " ثم نزل بعد : ﴿يُوصِيكُمُ الله فِى أولادكم﴾ [ النساء : 11 ] ونزل فرض الزوج وفرض المرأة ، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الوصيين أن يدفعا إلى المرأة الثمن ويمسكا نصيب البنات ، وبعد ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام اليهما أن ادفعا نصيب بناتها اليها فدفعاه إليها ، فهذا هو الكلام في سبب النزول. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ 9 صـ 158﴾

فائدة

قال القرطبى :

قال علماؤنا : في هذه الآية فوائد ثلاث : إحداها بيان علة الميراث وهي القرابة.

الثانية عموم القرابة كيفما تصرّفت من قريب أو بعيد.

الثالثة إجمال النصيب المفروض.

وذلك مبين في آية المواريث ؛ فكان في هذه الآية توطئة للحكم ، وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ 5 صـ 46﴾

فائدة

قال الفخر :

جامع لطائف التفسير · الصفحة ٨٣٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع لطائف التفسيرص ٨٣٧٠