تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول : كون أصل هذه المعاملة قرضا أو دينا أو استثمارا.

الثاني : كون الزيادة مقابل الأجل شيئا متفقا عليه من أول المعاملة ، أو هو شيء يستحدث بين الطرفين عند عدم الدفع حين يأتي أجله.(24)

فلا ينفع هنا تغير النية طالما أن العلة وهي الزيادة مقابل الأجل موجودة.

الدليل الرابع :

يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي ضمن أدلته أن المصرف -وهو الطرف الذي يدفع الفائدة ، ويقع عبئها على عاتقه- لم يحدد الربح مقدمًا إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ، ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها... إلخ.

وهذا التحديد فضلا عن كل ذلك ، يتم بتعليمات وتوجيهات من المصرف المركزي الذي يعد بمنزلة الحكم بين البنوك وبين المتعاملين معها.(25)

(24) انظر : عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي أ.د. محمد بلتاجي ص38 ، 39 ، 40.

(25) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية د. طنطاوي ص138.

جامع لطائف التفسير · الصفحة ٣٨٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع لطائف التفسيرص ٣٨٧٥