وعن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال : ليس الوتر بحتم لأنه لا تكبير به ولكنه سنّة سنّها رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ ،
والدليل على أنّ الوتر ليس بواجب ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ كان يوتر على راحلته ،
وعن نافع أيضاً أن ابن عمر كان يوتر على بعيره ،
ويذكر أن النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ كان يفعل ذلك ،
وأجمع الفقهاء على أن الصلاة المكتوبة على الراحلة في حال الأمن لا تجوز. أ هـ ﴿الكشف والبيان حـ 2 صـ 198 ـ 199﴾
جامع لطائف التفسير · الصفحة ٢٧٩٥