تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال : ليس الوتر بحتم لأنه لا تكبير به ولكنه سنّة سنّها رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ ،

والدليل على أنّ الوتر ليس بواجب ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ كان يوتر على راحلته ،

وعن نافع أيضاً أن ابن عمر كان يوتر على بعيره ،

ويذكر أن النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ كان يفعل ذلك ،

وأجمع الفقهاء على أن الصلاة المكتوبة على الراحلة في حال الأمن لا تجوز. أ هـ ﴿الكشف والبيان حـ 2 صـ 198 ـ 199﴾

جامع لطائف التفسير · الصفحة ٢٧٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع لطائف التفسيرص ٢٧٩٥