تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أن ابن جريج قال : أخبرني بعض بني أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس قال : [ طلق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه : ألا ترون أن فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا منه كذا وكذا ؟ قالوا : نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد : طلقها ففعل ثم قال : راجع امرأتك أم ركانة وإخوته فقال : إنى طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال : قد علمت راجعها ] وتلا : ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾

وقال الإمام أحمد : حدثنا سعد بن إبراهيم قال : حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال : حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس قال : [ طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس وحد فحزن عليها حزنا شديدا قال : فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها : فقال : طلقتها ثلاثا فقال : في مجلس واحد قال : نعم قال : فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت ] قال : فراجعها فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر

جامع لطائف التفسير · الصفحة ٢٤٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع لطائف التفسيرص ٢٤٧١