هذه آداب يُعَلِّمكموها الله ويَسُنُّها لكم ، فحافظوا على حدوده ، وداوموا على معرفة حقوقه. أ هـ ﴿لطائف الإشارات حـ 1 صـ 182﴾
مسائل وألفاظ تكثر الحاجة إليها فى باب الطلاق
قال القرطبى :
لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته ؛ قد طلقتك ، أنه من صريح الطلاق في المدخول بها وغير المدخول بها ؛ فمن قال لامرأته : أنت طالق فهي واحدة إلاَّ أن ينوي أكثر من ذلك. فإن نوى اثنتين أو ثلاثاً لزمه ما نواه ، فإن لم ينو شيئاً فهي واحدة تملك الرجعة. ولو قال : أنت طالق ، وقال : أردت من وَثَاق لم يقبل قوله ولزمه ، إلاَّ أن يكون هناك ما يدل على صدقه. ومن قال : أنت طالق واحدة ، لا رجعة لي عليك فقوله : "لا رجعة لي عليك" باطل ، وله الرجعة لقوله واحدة ؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاثاً ؛ فإن نوى بقوله : "لا رجعة لي عليك" ثلاثاً فهي ثلاث عند مالك.