الجواب : إنما خص النهي عن الحلق دون غيره من منافيات الإحرام كالطيب تمهيداً لقوله : ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه﴾ ويعلم استمرار حكم الإحرام في البقية بدلالة القياس والسياق وهذا من مستتبعات التراكيب وليس بكناية عن الإحلال لعدم وضوح الملازمة. والمقصود من هذا تحصيل بعض ما أمكن من أحوال المناسك وهو استبقاء الشعث المقصود في المناسك. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ 2 صـ 224﴾
سؤال : هل يجوز للمحصَر أن يَحلق أو يَحِلّ بشيء من الحِلّ قبل أن يَنحر ما استيسر من الهَدْي ؟
جامع لطائف التفسير · الصفحة ١٦٢٩