وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: " إذَا كَانَتْ السَّفِينَةُ بَيْتَهُ وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ غَيْرَهَا فَهُوَ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْمُقِيمِ يُتِمُّ ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَوْنُ الْمَلَّاحِ مَالِكًا لِلسَّفِينَةِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ حُكْمِ السَّفَرِ، كَالْجَمَّالِ مَالِكٌ لِلْجِمَالِ الَّتِي يَنْتَقِلُ بِهَا مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ فَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ السَّفَرِ.
وَقَدْ بَيَّنَّا الْكَلَامَ فِي مُدَّةِ السَّفَرِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ أَحْكَامِ الصَّوْمِ.
وَشَرَطَ أَصْحَابُنَا فِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ: " ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا أَمْيَالٌ فَمَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْقَفْلِ " وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: " يَوْمٌ تَامٌّ ".
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: " سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيِّ ".
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ "، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: " يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ".
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يُتِمُّ فِيهَا الصَّلَاةَ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا وَالثَّوْرِيُّ: " إذَا نَوَى إقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَتَمَّ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ قَصَرَ ".
وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ: " إذَا نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعٍ أَتَمَّ ".
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: " إذَا نَوَى إقَامَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَتَمَّ وَإِنْ نَوَى أَقَلَّ قَصَرَ ".
(26/ 430)