المسألة الثانية : معنى الآية : ويؤتي المال في عتق الرقاب ، قال القفال : واختلف الناس في الرقاب المذكورين في آية الصدقات ، فقال قائلون : إنه يدخل فيه من يشتريه فيعتقه ، ومن يكون مكاتبها فيعينه على أداء كتابته ، فهؤلاء أجازوا شراء الرقاب من الزكاة المفروضة ، وقال قائلون : لا يجوز صرف الزكاة إلا في اعانة المكاتبين ، فمن تأول هذه الآية على الزكاة المفروضة فحينئذ يبقى فيه ذلك الاختلاف ، ومن حمل هذه الآية على غير الزكاة أجاز الأمرين فيها قطعاً ، ومن الناس من حمل الآية على وجه ثالث وهو فداء الأسارى. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ 5 صـ 38﴾
الأمر الثالث : من الأمور المعتبرة في تحقق ماهية البر قوله : ﴿وأقام الصلاة وآتى الزكاة﴾ وذلك قد تقدم ذكره. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ 5 صـ 38﴾
كلام جامع ونفيس فى الآية الكريمة