تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً وقال صلى الله عليه وآله وسلم: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ". وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ". وقال صلى الله عليه وسلم: " الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس واليمين الغموس وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار ". وقال صلى الله عليه وسلم: " لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل ". مخرج في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم: " من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد من مسيرة أربعين عاماً ". أخرجه البخاري.

(26/ 216)

فإذا كان هذا في قتل المعاهد وهو الذي أعطى عهداً من صلى الله عليه وسلم: " ألا ومن قتل نفساً معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله اليهود والنصارى في دار الإسلام فكيف يقتل المسلم وقال فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين خريفاً ". صححه الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم: " من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى ". رواه الإمام أحمد. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً ". نسأل الله العافية. أ هـ ﴿الكبائر صـ 12 ـ 14﴾

(26/ 217)

فائدة

قال الشيخ الشنقيطى:

جامع لطائف التفسير · الصفحة ١١١١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع لطائف التفسيرص ١١١١٩