تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف الأئمة: هل تجب عليه كفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام؟ على أحد القولين، كما تقدم في كفارة الخطأ، على قولين: فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم، يجب عليه؛ لأنه إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أولى. وطردوا هذا في كفارة اليمين الغَمُوس، واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمدا، كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. أ هـ ﴿تفسير ابن كثير حـ 2 صـ 376 ـ 381﴾

(26/ 198)

من فوائد الآلوسى فى الآية

قال رحمه الله:

﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً﴾ بأن يقصد قتله بما يفرق الأجزاء، أو بما لا يطيقه ألبتة عالماً بإيمانه، وهو نصب على الحال من فاعل ﴿يُقْتَلُ﴾.

وروي عن الكسائي أنه سكن التاء وكأنه فر من توالي الحركات ﴿فَجَزَاؤُهُ﴾ الذي يستحقه بجنايته ﴿جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا﴾ أي ماكثاً إلى الأبد، أو مكثاً طويلاً إلى حيث شاء الله تعالى، وهو حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل: فجزاؤه أن يدخل جهنم خالداً.

جامع لطائف التفسير · الصفحة ١١١٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع لطائف التفسيرص ١١١٠٠