تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والكِفل الوِزر والإثم؛ عن الحسن وقَتادة.

السدي وابن زيد هو النصيب.

واشتقاقه من الكِساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط.

يُقال: اكتفلت البعير إذا أدرت على سنامه كِساء ورَكِبت عليه.

ويُقال له: اكتفل لأنه لم يستعمل الظَّهْر كله بل استعمل نصيباً من الظهر.

ويستعمل في النصيب من الخير والشر، وفي كتاب الله تعالى ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ﴾ [النحل: 28].

والشافع يؤجر فيما يجوز وإن لم يُشَفّع؛ لأنه تعالى قال ﴿مَّن يَشْفَعْ﴾ ولم يقل يُشَفَّع.

وفي صحيح مسلم: " اشفعوا تُؤْجروا ولْيَقْضِ اللَّه على لسان نبيّه ما أحبّ ". أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ 5 صـ 295 ـ 296﴾.

وقال الآلوسى:

﴿مَّن يَشْفَعْ شفاعة حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيبٌ﴾ أي حظ وافر ﴿مِنْهَا﴾ أي من ثوابها، جملة مستأنفة سيقت لبيان أن له عليه الصلاة والسلام فيما أمر به من تحريض المؤمنين حظاً موفوراً من الثواب، وبه ترتبط الآية بما قبلها كما قال القاضي.

(25/ 223)

جامع لطائف التفسير · الصفحة ١٠٧٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع لطائف التفسيرص ١٠٧٢٩