تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا ظهرت بوادره ولاحت علاماته وقامت القرائن على وشك وقوعه ، جاز الإحتساب فيه بالتعريف إذ قد يكون جاهلاً ، ثم بالوعظ والإرشاد بلا تقريع إذ قد يحمل التقريع المحتسب عليه على ارتكاب المعصية على وجه العناد .

إذا ظهرت بوادره ولم ينفع فيه الوعظ وجب على المحتسب الإنكار بالوجه الذي يمنع وقوعه مادام قادراً على ذلك .(1)

المنكر لايُدفع بمنكر

يجب أن يكون الإحتساب بالطرق المشروعة ، فلا يُدفع منكر بمنكر ، والغاية لاتبرر الوسيلة ، فعلى المحتسب أن يتحرى في احتسابه ما شرعه الله له من أساليب ووسائل لإنكار المنكر ، قال شيخ الإسلام : لايعتدي على أهل المعاصي بزيادة عن المشروع في بغضهم وذمهم ، أو نهيهم أو هجرهم ، أو عقوبتهم ، بل يُقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لا يضرك من ضلّ إذا اهتديت (2)

من عُرف بالفجور هل يمكن من البيع للنساء

(1) أصول الدعوة ص 190 بتصرف

(2) الحسبة النظرية والعملية عند شيخ الإسلام – د. ناجي حضيري ص 138

إضاءات على طريق المحتسبين · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إضاءات على طريق المحتسبينص ١٨