كالقود وحد القذف. وقد اجمعوا على وجوب قتل المرتد ان لم يتب. وانما اختلفوا فى قتل المرتدة اذا ارتدت فاوجب الشافعى قتلها ومنع ابوحنيفة من قتلها ورأى استرقاقها. ويكون مال المرتد اذا قتل اومات على ردّته فيئا وفيه الخمس. وقال ابوحنيفة ما اكتسبه قبل ردّته لورثته المسلمين وما اكتسبه بعد ردته يكون فيئا. واجمعوا على ان حد البكر الحر فى الزنا جلد مائة. واختلفوا فى تغريبه فرآه الشافعى سنة واباه ابوحنيفة. وان كان الزانى الحر محصنا مسلما رجم. واختلفوا فى رجم الذمى المحصن فرآه الشافعى واباه ابوحنيفة. واختلفوا فى حد العبد فى الزنا فرآه أكثر الامة نصف حد الحر وزعم داود انه مثل حد الحر ووافقنا فى ان حد الامة نصف حد الحرة. وكذلك حد العبد فى القذف والخمر حد الحر عند الجمهور. والصحيح من مذهب الشافعى ان حد الخمر اربعون للاحرار وللعبد عشرون. واختلفوا فى شرب النبيذ فاوجب الشافعى به الحد سواء كان منه سكر اولم يكن. وقال ابوحنيفة لا حدّ فيه الا اذا سكر منه الشارب. وقطع السرقة معلق بنصاب من حرز بلا شبهة خلاف قول الازارقة بوجوب القطع فى القليل والكثير.
ومن اعتبر فيه النصاب اختلفوا فى مقداره: فرآه الشافعى ربع دينار اوقيمته ورآه ابوحنيفة مقدار عشرة دراهم. فان كان ذلك فى المحاربة اجتمع فيها قطع اليد والرجل من خلاف. والمحارب اذا قتل واخذ