تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويمكن أن يتمثل منهجه في الكتابة بمصدرين اثنين:

أحدهما: ما كتب بين يدي رسول الله ﷺ مع المبالغة فيه: فشرط:

أن لا يقبل شيئا من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان، أنه كتب بين يدي رسول الله ﷺ.

ثانيهما: ما كان محفوظا في صدور الرجال.

ويدلّ على منهجه هذا. ما أخرجه أبو داود، عن عبد الرحمن بن حاطب قال:

[قدم عمر فقال: من كان تلقّى من رسول الله ﷺ شيئا من القرآن، فليأت به.

وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان].

ثمّ ما أخرجه أبو داود أيضا. عن هشام بن عروة عن أبيه قال:

[إنّ أبا بكر قال لعمر، ولزيد:

- اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله، فاكتباه].

حديث رجاله ثقات. وإن كان منقطعا.

قال ابن حجر «المراد بالشاهدين: الحفظ والكتابة».

موسوعة علوم القرآن · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة علوم القرآنص ١٠٢