تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشورى فى السياسات العادية، وليست فى الأمور التنفيذية التفصيلية، وليست فى النصوص ولا فى الأمور الشخصية. أما الاستشارة فحق للإمام كحق أي مسلم على غيره من المسلمين، وله أن يأخذ بها أو لا يأخذ أما الشورى فحق للأمة على الإمام يلتزم به ولا يحيد عنه.

ب ـ الحسبة:

وهم قوام على الإمام بالمعروف والنهى عن المنكر وترشيد سياسته ومحاسبته كما أنه قائم على الأمة بالمحتسبين.

ج ـ العزل والإختيار:

فبإجماعهم أوغالبيتهم يقع الإختيار والعزل، أما أهل النظر والإجتهاد، فدورهم الإجتهاد والإستنباط، والإمام إذا كان مجتهداً كان واحداً منهم، وإن لم يكن مجتهداً فليس له أن يدخل مجلسهم وبجب عليه العمل برأي غالبيتهم التى ينتهى إليها مجلسهم وهذه هى شوراهم، وبيعة الإمام تتم بمشورة أهل الحل والعقد، كما قال عمر رضي الله عنه " فلا يبايعن رجل آخر دون مشورة المسلمين تعلة أن يقتل هو ومن بايعه".

خامساً: الفرق فى واقعنا المعاصر

العدد لا يعلمه إلا الله من حيث هل المقصود بالإثنين والسبعين فى كل عصرٍ أو على مر العصور؟ وما هى مدة العصر؟ أو هل المقصود النوع أو العين؟ هل هى رؤوس البدع أم تفصيلاتها؟

والمهم هو الوصف من يدخل فى وصف الفرق!! ومن لا يدخل!! ـ ويدخل فى وصف الفرق الآن: ـ

1ـ المجتمعات العلمانية ... 2ـ مجتمعات الردة إلى بدعةٍ مكفرة.

3ـ المجتمعات التى يغلب عليها عقائد الصوفية الفاسدة فى الحلول والإتحاد.

4ـ المجتمعات التى يغلب عليها الممارسات الشركية فى العبادة.

5ـ المتغلبون أصحاب الرايات العمية الذين فرقوا أمر الأمة وهو جميع.

6ـ أصول البدع (الأربعة) الخوارج، الروافض، الجهمية القدرية نفاة ومثبتة.

7ـ أصحاب الإتجاه العقلى الذى يعارضون به الشرع ويخرجون به عن الأصولية.

8 ـ كل ما يستجد من ابتداعٍ فى أصلٍ كلى من الدين.

سادساً: الشرعية فى المفاهيم

لابد أن ترجع إلى حكم الله سبحانه وتعالى وهو النص من الكتاب والسنة أو ما حمل عليها بطرق الإجتهاد حسب أصول أهل السنة.

بطاقة التعريف · الصفحة ٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بطاقة التعريفص ٨٦