تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يكفيها بالنفقة فإنها تنتظر ورد هذا بعض أهل العلم وقالوا لا إجماع في المسألة واختاره ابن عقيل رحمه الله قال لا إجماع وأن الصواب في مثل هذه المسألة أنها إذا تضررت فإنه يراسل ويكتب له فإما أن يحضر وإما أن يطلق وإما أن يفسخ عليه العقد وهذا هو الظاهر لأنه ربما كان فيه ضرر على المرأة ضرر شديد في انتظارها فعلى هذا يكون المرجع في مثل هذه الأمور ليس إلى أحد الأسباب لا بد من النظر والاجتهاد من قبل الحاكم والقاضي فينظر في الأمر ويقرر ما هو الأصلح والأحسن كما جاء في حديث عمر - رضي الله عنه - وفي أمره للمرأة بعدما فقد زوجها نعم.

شرح البلوغ · الصفحة ٢٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ٢٦٩