تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الواجب عليه، ثم عليه كفارة يمين على الصحيح؛ لأنه حلف على هذه اليمين، ومن حلف على يمين فإنه عليه أن يرجع، قال عليه الصلاة والسلام: " إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير

وكفر عن يمينك " عند أبي داود بسند صحيح: "فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير"، يعني: أمره أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه، فلا بد من تكفير كما هو قول جمهور أهل العلم.

شرح البلوغ · الصفحة ٢٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ٢٠٦