......................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه. ثم قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (1) وجعلها يمينا، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري-: " وقد حلفت " فجعلها يمينا، وهذا يبين أن تحريم الحلال يمين، إذا حرم
الحلال على نفسه يمين، إلا إذا كان التحريم لزوجة كما تقدم، فإن أجراه مجرى اليمين فهو يمين -كما تقدم- إن فعلت كذا فأنت علي حرام، إن دخلت هذا المنزل فأنت علي حرام، إن زرت كذا فزوجتي علي حرام ... وهكذا، وإن أرسله كما تقدم، فإنه فيه كفارة الظهار، على هذا التفصيل، والرسول -عليه الصلاة والسلام- آلى من نسائه كما تقدم، بمعنى أنه حلف، وهذا هو الإيلاء، والإيلاء له شروطه كما سيأتي في الأخبار.
(1) - سورة التحريم آية: 2.