تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.....................................................................

ـــــــــــــــــ

بأخيه؛ كما سيأتي في الأحاديث حديث معديكرب وغيره، وحديث أبي الأحوص عن أبيه أنه -عليه الصلاة والسلام- قال للرجل وهو معروف أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، لا يجني عليك ولا تجني عليه، هذا لا يجوز فكيف إذا كان قريبا لك فكيف إذا كان -أيضا- بعيدا فالأمر أشد.

أو قتل لذحل الجاهلية. الذحل هو العداوات والخصومات التي تكون بين. .. القتل لأجل العداوات فإن هذا كله من أمر الجاهلية الذي لا يجوز. نعم.

وأصله في البخاري من حديث ابن عباس.

عندك نعم، هذه نعم موجودة وقلت حديث ابن عباس مثلما تقدم إن أبغض الناس على الله ثلاثة نعم.

شرح البلوغ · الصفحة ١٦١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٦١٤