تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.....................................................................

ـــــــــــــــــ

ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام بين أن المرأة يعقلها عصبتها من كانوا كما رواه أهل السنن إلا الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال " أنه قضى بالدية على العصبة من كانوا " من كانوا سواء كانوا من جهة آبائها أو أبنائها، وهذا الخبر أنه حديث جابر برأ ولدها برأه؛ لأنه لم يكن من عصبتها فهذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

شرح البلوغ · الصفحة ١٥٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٥٩٦