تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح كتاب بلوغ المرام (الجزء السادس)

كتاب الجنايات

حديث: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

كتاب الجنايات.

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه.

وعن عائشة -رضي الله عنها-، عن رسول الله - قال: " لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض " رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.

ـــــــــــــ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

شرح البلوغ · الصفحة ١٥٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٥٧٥