شرح كتاب بلوغ المرام (الجزء السادس)
كتاب الجنايات
حديث: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
كتاب الجنايات.
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه.
وعن عائشة -رضي الله عنها-، عن رسول الله - قال: " لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض " رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
ـــــــــــــ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.