......................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (1) وبيّن أنه لا يشرع إلا عندما تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله، بمعنى وجود النزاع والشقاق والخلاف بينهما.
(1) - سورة البقرة آية: 229.
شرح البلوغ · الصفحة ١٤٦