تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــ

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (1) وبيّن أنه لا يشرع إلا عندما تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله، بمعنى وجود النزاع والشقاق والخلاف بينهما.

(1) - سورة البقرة آية: 229.

شرح البلوغ · الصفحة ١٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٤٦