ج: هذا يجوز. رفع الرجل بلا حاجة لا يجوز؛ لأنه ثبت في الصحيحين عن ابن عباس: " أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم " وفي لفظ آخر: " على سبعة آرام " وجاء من رواية أبيه العباس بن عبد المطلب: " أمر أن نسجد على سبعة آرام ".
والصواب أنه يجب السجود عليها، خلاف لمن قال: لا يجب. يجب السجود على أطراف القدمين والركبتين واليدين والجبهة والأنف، أما إذا احتاج لشيء شغله في قدمه ورفع ثم أرجعها لا بأس بذلك، إن كان به حاجة فلا.
س: بالنسبة لإدراك الركعة، هل العبرة برفع الإمام أو برفع المأمومين، أو العبرة بقول: سمع الله لمن حمده، أو باستقامة صلبه؟
ج: لا .. العبرة بارتفاع الإمام، باستقامة صلبه، ليس العبرة بالصوت، كما أنه ليس العبرة بصوته إذا كبر قال: الله أكبر راكعًا، أو سمع الله لمن حمده رافعًا، إلا إذا رفع؛ ولهذا في الأحاديث قال: " إذا ركع فاركعوا " ما قال: إذا كبر للركوع، قال: " إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا ".
حديث البراء بن عازب: " إذا كنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحن أحد منا ظهره حتى يسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - " وفي لفظ عند مسلم " حتى يضع وجهه بالأرض " وجاء معناه من رواية عمرو بن حريث، فالأحاديث صريحة في أنها تكون تبعًا للإمام في حركاته.
س: هل ورد في إدراك تكبيرة الإحرام فضل؟ وهل للإنسان الإسراع لإدراك هذه التكبيرة؟
ج: إدراك الإحرام ورد فيه حديث رواه الترمذي بإسناد فيه بعض اللين " من أدرك التكبيرة تكبيرة الإحرام، أو من صلى مع الجماعة أربعين يومًا يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان ... أو يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق ".
وفي بعضها تقييد بمسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- أو بالمسجد الحرام، ما أدري عنه، الحديث فيه بعض اللين، وحسنه بعضهم، أما الإسراع لتكبيرة الإحرام لا يشرع؛ لعموم هذا الحديث؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون " " إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ".