تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

لك سيارة, هذا الإلزام, هذا هو الإلزام, فلا يجوز حينئذ, لكن الطرف الثاني في حل شأنه كشأن غيره من الناس, حتى يملكها الطرف الأول ملكا تاما مستقرا، ثم بعد ذلك ينظر الثاني في أمره، إن كانت حاجته قائمة وأراد الإقدام فلا بأس, وإن انسحب ما عليه شيء؛ لأنه مجرد وعد وليس بعقد, لكن لو كان عقدا صار فيما نهى عنه ابن عمر -رضي الله عنه-.

طالب:. . . . . . . . .

شرح الموطأ · الجزء ١١٣ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الموطأج ١١٣ · ص ٤