ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى [ص: 197] الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: «أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم» (1)
549 - جواز غسل المرأة لزوجها: كانت عائشة تقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسله إلا نساؤه» (2)
550 - تكفين الرجل في ثلاث: عن هشام، قال: أخبرني أبي، أخبرتني عائشة، قالت: «كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة» (3)
551 - جواز غسل من غسل الميت: عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، أنها حدثته " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت " (4)
552 - جواز تقبيل الميت: عن عائشة، قالت: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل» (5)
553 - فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها: فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص، حدثه عن أبيه، أنه كان عند ابن عمر بن الخطاب، إذ طلع خباب صاحب المقصورة، فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من تبع جنازة فصلى عليها، فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد - أو أحدهما مثل أحد -» فأرسل ابن عمر إلى عائشة فقالت: صدق أبو هريرة (6).
554 - الصلاة على الطفل: عن عائشة، قالت: «مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» (7).
(1) سنن أبي داود, باب في ستر الميت عند غسله رقم 3141. قال الالباني: حسن
(2) المصدر السابق.
(3) أبو داود, باب في الكفن رقم 3151. قال الألباني: صحيح.
(4) أبو داود, باب في الغسل من غسل الميت رقم 3160. قال الالباني: ضعيف.
(5) أبو داود, باب في تقبيل الميت رقم 3163. قال الألباني: صحيح.
(6) أبو داود, باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها رقم 3139. قال الألباني: صحيح.
(7) أبو داود, باب الصلاة على الطفل رقم 3187. قال الألباني: حسن الإسناد.