صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» (1). ولفظ أحمد: قال - صلى الله عليه وسلم -: «في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة، قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر، فركعتا الضحى تجزئ عنك» (2).
6 - أنها تعدل حجة وعمرة تامتين إذا صلاها بعد طلوع الشمس وقد قعد يذكر الله إلى الشروق بعد صلاة الفجر:
فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى الغداة في جماعة, ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس, ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامةٍ» (3).
وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم فقال بعضهم:
أن المراد بهاتين الركعتين إنما هي صلاة الشروق أو
(1) () رواه مسلم (720).
(2) () ورواه أيضا أبو داود وابن خزيمة وابن حبان كما في صحيح الجامع (4239) عن بريدة رضي الله عنه.
(3) () رواه الترمذي وحسنه (انظر صحيح الترمذي للألباني رقم (586).