103) وعنه قال : « وإذا قلَّد الحاجُّ هديه فقد أحرم ، وحرُم عليه ما يحرم على الملبي بالحجِّ ، وكذلك إذا أشعر هديه » (1) .
104) وعنه قال : « من قلَّد الهدي فقد أحرم ، ومِثْل التقليد فرض الرجل هديه ، ثم يقول : أنت هدي أو قد أهديتك ، وبمنزلة ذلك المجلل والإشعار » (2) .
4. باب في الحج عن الرجل وتسميته في الإهلال
105) عن عطاء قال : « يكفيه مرة واحدة ، يقول : لبيك عن فلان » (3) .
5. باب إذا نسي أن يسميه
106) عن عطاء قال : « إذا حجَّ الرجل عن الرجل فنسي أن يسميه فقد أجزأ عنه الحجُّ ، فإن الله قد علم عمَّن حجَّ » (4) .
6. باب لا يدخل مكة بغير إحرام
107) عن عطاء قال : « ليس لأحد أن يدخل مكة إلا بإحرام » (5) .
108) وعن علي بن الحكم عن عطاء قال : « لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام . فقيل : ولا الحطَّابون ؟ قال : ولا الحطَّابون . قال : ثم بلغني بعد أنه رخَّص للحطَّابين » (6) .
109) وعن ابن أبي نجيح عن عطاء أنه كان يرخص للحطابين من أهل مكة أن يدخلوها بغير إهلال (7) .
7. باب الاشتراط في الإحرام
110) عن عطاء قال في المحرم يشترط : « له شرطه » (8) .
(1) الاستذكار (4/80) ، ونقله عن سعيد بن جبير ، وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/126) ، وعن ابن عباس ومجاهد والشعبي وأبي الشعثاء .
(2) الاستذكار (4/82) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/212) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/212) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/209) ، ولعل عطاء تبع في ذلك شيخه ابن عباس - رضي الله عنه - ، ونقل ابن أبي شيبة ذلك عن علي - رضي الله عنه - أيضاً، كما أسند عن ابن عمر - رضي الله عنه - والزهري وغيرهم القول بخلافه .
(6) شرح معاني الآثار (2/263) .
(7) التمهيد (6/165) .
(8) الأم للإمام الشافعي (5/108) والمصنف لابن أبي شيبة (3/341) ، وهو قول الحسن في الأُثر نفسه ، والمغني (5/93) .