986) وعن منصور قال : سمعت عطاء بن أبي رباح قال : « كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة » (1) .
2. باب تأخير الحلق
987) عن عطاء أنه قال بجواز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر أيام النحر ، ولا دم عليه (2) .
3. باب تقديم الحلق على الذبح
988) عن عطاء قال : لا شيء عليه (3) .
4. باب الحلق بعد الإفاضة
989) وعن عطاء قال : « تجزئه الإفاضة ، ويحلق أو يقصر ، ولا شيء عليه » (4) .
5. باب حكم الحلق أو التقصير
990) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أرأيت إن لم يأخذ ؟ قال : إنما قال الله ﴿ محلقين رؤوسكم ومقصرين ﴾ » (5) .
991) وعن عطاء أنه ليس بنسك (6) .
992) وعن عطاء في المرأة تمرُّ بالموقف راجعة من مكة فلم تقصر ، قال : « لا يؤاخذها الله بالنسيان » (7) .
6. باب المحرم يحلق رأسَ حلال
993) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : رجل رمى العقبة ولم يحلق ، أيحلق الناسَ ؟ قال : نعم » (8) .
994) وعن عطاء قال في المحرم يحلق رأس حلال أو يقلم أظفاره : « لا فدية عليه » (9) .
7. باب موضع الحلق
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/225) ، قال منصور : وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته ، وجعله في التمهيد (24/146) من فعل عطاء ، وفي المغني (5/307) قال : وكان عطاء وطاوس والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئاً اهـ . وفعلهم ليس حلقاً ، والدليل على كلٍ يأمر بإعفاء اللحى !
(2) المغني (5/306) ، ووافقه أبو يوسف وأبو ثور ويشبه مذهب الشافعي ، قاله ابن قدامة .
(3) التمهيد (7/278) .
(4) التمهيد (7/279) ، وهو قول الجمهور ، وخالفهم ابن عمر فأوجب الإعادة بالترتيب .
(5) الكبرى للبيهقي (5/104) .
(6) حكاه القاضي عياض عن عطاء كما في المجموع (8/192) ، ولعل القاضي استنبطه من النص الآتي عن عطاء ( 1001) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/418) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/451) .
(9) المغني (5/386) .