888) وعن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أُرخص للرُّعاء أن يرموا بالليل يقول : « في الزمان الأول » (1) .
889) وعن عطاء قال : « يرميها ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع عشر ، فإن طلع الفجر ولم يرمِ أراق دماً » (2) .
20. باب التحلل الأول
890) عن عطاء قال : « إذا قضيتم المناسك كلها فقد حلَّ (3) لكم كل شيء إلا النساء والصيد » (4) .
891) وعن سليمان بن موسى قال : « قبَّلت امرأتي بعدما رميت الجمرة . فسألت عطاء فأمرني أن أذبح شاة » (5) .
21. باب من قدَّم نسكاً على آخر يوم النحر
892) عن عطاء قال : « لا شيء عليه » (6) .
22. باب من أفاض قبل الرمي
893) عن ابن جريج عن عطاء في رجل نسي أن يرمى حتى أفاض قال : « إن ذكر قبل أن يستفتح بالطواف فليرجع وإن لم يذكر شيئاً حتى استفتح الطواف فلا يرجع حتى يفرغ من طوافه قال : وأقول مثل ذلك : معتمر بدأ بالصفا قبل الطواف بالبيت » (7) .
13) أبواب الهدي والصيام
1. باب تفسير الهدي
(1) الموطأ لمالك (888-الاستذكار) ، هذه رواية ثالثة عن عطاء .
(2) نقله صاحب تبيين الحقائق (2/36) ، وفي ثبوتها عنه عطاء نظر واضح ، فالرمي والأضاحي وأيام التشريق تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر .
(3) نسب ابن حزم في المحلى (5/139) وابن قدامة في المغني (5/310) إلى عطاء القول بأن التحلل الأول يكون بالرمي فحسب .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/239) ، وقوله بمنع الصيد بعد التحلل الأول سبق الكلام عنه (ص58) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/239) .
(6) التمهيد (7/278) والمغني (5/320و322) .
(7) تهذيب الآثار (392) ، وقد روى عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمن أفاض قبل الرمي : « ارمِ ولا حرج » ، قال ابن قدامة : « وبهذا قال الشافعي ، وقال مالك : لا تجزئه الإفاضة » - المغني (5/323) .