660) عن ليث عن عطاء قال : « إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعداً ثم حاضت أجزأ عنها » (1) .
661) وعن حجاج عن عطاء قال - في الرجوع إلى الطواف بعد الحدث أو الحيض - : « تستقبل الطواف أحبُّ إليَّ ، وإن فعلت - [أي من حيث تركت] - فلا بأس به » (2) .
19. باب طواف المستحاضة
662) عن عطاء قال : « تجلس المستحاضة استعدادها (3) الذي كانت تجلس فيه ، ثم تحتشي وتطوف بالبيت وتنفر » .
20. باب النقاب واللثام في الطواف
663) وعن عكرمة بن عمار قال : « سمعت عطاء بن أبي رباح يكره للرجل أن يطوف بالبيت وهو متلثم » (4) .
664) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « الطواف صلاة » ، وكره فيه النقاب للمرأة (5) .
665) عن إبراهيم بن نافع قال : « سألت عطاء بن أبي رباح عن المرأة تطوف بالبيت وتغطي أنفها أو فاها ، فكره ذلك ، وقال : إنها في صلاة » (6) .
666) عن عطاء قال : « لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة ، ولا تصلي وهي متنقبة » (7) .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/200) ، قال ابن حزم معقباً عليه : « قول عطاء أيضا فيها خطأ لأنه خلاف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحائض ألا تطوف بالبيت ولأنه تقسيم بلا دليل » - المحلى (5/167) والفتح (3/505) ، وقول عطاء يحتمل خلاف ما فهمه ابن حزم وغيره عنه ، فلعله أراد أن ما طافته الحائض مجزيء ، وتكمل الباقي بعد طهرها ، كما يقوله النخعي ، فيما نقله عنه ابن أبي شيبة ، وانظر الأثر رقم ( 661) ، فهو يدل على تشديد عطاء في ترك أي شوط .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/200) ، وما بين الشرطتين مني .
(3) كذا في المصنف لابن أبي شيبة (3/314) .
(4) أخبار مكة للفاكهي (1/234) .
(5) أخبار مكة للفاكهي (1/235) .
(6) أخبار مكة للفاكهي (1/235) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (2/130) وأخبار مكة للفاكهي (1/233) ، ويظهر من كلامه أن هذا حتى في غير النسك ، كما سيأتي .