تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[س ٤٠] إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعًا وبعد انتهائها من الوضوء وقبل صلاتها نزل مرة أخرى، ماذا عليها؟.

[جـ ٤٠] إذا كان متقطعًا فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه. أما إذا كان ليس له حال بينة، حينًا ينزل وحينًا لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها.

[س ٤١] ماذا يلزم لما يصيب البدن أو اللباس من ذلك السائل؟.

[جـ ٤١] إذا كان طاهرًا فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجسًا وهو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله.

[س ٤٢] بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط؟.

[جـ ٤٢] نعم يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهرًا وهو الذي يخرج من الرحم لا من المثانة.

[س ٤٣] ما العلة في أنه لم ينقل عن الرسول ﷺ حديث يدل على نقض الوضوء بذلك السائل، مع أن الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في أمور دينهن؟.

[جـ ٤٣] لأن السائل لا يأتي كل امرأة.

٦٠ سؤال وجواب في أحكام الحيض · الصفحة ١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

٦٠ سؤال وجواب في أحكام الحيضص ١٤٠