تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[س ٢٥] بعض النساء يستمر معهن الدم وأحيانًا ينقطع يومًا أو يومين ثم يعود ... فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟.

[جـ ٢٥] المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا، وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا.

[س ٢٦] أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصًا إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟.

[جـ ٢٦] الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي ﷺ: "وبيوتهن خير لهن" ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.

[س ٢٧] ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟.

[جـ ٢٧] حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.

٦٠ سؤال وجواب في أحكام الحيض · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

٦٠ سؤال وجواب في أحكام الحيضص ١٣٠