نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- شهاب الدين الزنجاني (ت ٦٥٦هـ)
- القسم
- الفقه الشافعي
- المحقق
- حمود بن عبد الله المسعر
- الناشر
- دار أسفار - الكويت
- الطبعة
- الأولى، ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٦٥٩
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- مقدمة التحقيقص٧
- أهمية الكتاب المحقق وأسباب اختيارهص٩
- منهج التحقيقص١١
- المبحث الأول حياة المؤلفص١٩
- المبحث الثاني مكانته العلمية ومؤلفاتهص٢٧
- المبحث الثالث الكتاب المحققص٣٣
- صور المخطوطص٤٩
- مقدمة المؤلفص٥٧
- [١] كتاب الطهارةص٦٠
- [١] مسألة: موارد النجاسات لا تطهر إلا بالماء المطلقص٦٠
- [٢] مسألة: إذا تغير الماء بشيء من [الطاهرات]ص٦٤
- [٣] مسألة: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال.ص٦٥
- [٤] مسألة: طهارة الأحداث تفتقر إلى النيةص٦٧
- [٥] مسألة: جلد الكلب لا يطهر بالدباغص٦٩
- [٦] مسألة: ما لا يؤكل لحمه تذكيته كموته، لا تطهر شيئا منه بحالص٧٠
- [٧] مسألة: مس الذكر بباطن الكف ينقض الطهرص٧١
- [٨] مسألة: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهر بحالص٧٤
- [٢] مسائل التيممص٧٦
- [٩] مسألة: مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يصلى بتيمم واحد فرضين، بل فريضة واحدة وما شاء من النوافلص٧٦
- [١٠] مسألة: مذهب الشافعي-رحمه الله: أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته؛ لا تبطل صلاته، ولا يعيدهاص٧٧
- [٣] مسائل الصلاةص٧٩
- [١١] مسألة: تجب في أول الوقت وجوبا موسعا من أول الوقت إلى آخرهص٧٩
- [١٢] مسألة: مسألة تتفرع على الوجوب الموسعص٨٠
- [١٣] مسألة: إذا اجتهد في أول الوقت وصلى، ثم تبين له أنه أخطأ جهة الكعبة قطعا؛ يلزمه الإعادةص٨٠
- [١٤] مسألة: إذا فاتته صلوات ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام؛ يلزمه قضاء الصلواتص٨١
- [١٥] مسألة: تارك الصلاة متعمدا يقتل حدا، ضربا بالسيفص٨٢
- [١٦] مسألة: العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرينص٨٣
- [١٧] مسألة: يجوز للزوج غسل زوجته إذا ماتتص٨٤
- [٤] كتاب الزكاةص٨٦
- [١٨] مسألة: إذا تلف نصاب الزكاة بعد حولان الحول وإمكان الأداء؛ لا تسقط الزكاةص٨٦
- [١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصلص٨٧
- [٢٠] مسألة: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عندنا، خلافا لهص٨٩
- [٢١] مسألة: إذا مات من وجبت عليه الزكاة قبل أدائها؛ أخذت من تركتهص٩٠
- [٢٢] مسألة: إخراج غير المنصوص عليه في باب الزكوات لا يجوزص٩١
- [٢٣] مسألة: إذا ملك نصابا وعليه مثله دينا مستغرقا، بأن ملك عشرين دينارا وعليه عشرون دينارا؛ فالقول المنصور في الخلاف: أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاةص٩٣
- [٢٤] مسألة: الحلي المباح لا تجب فيه الزكاةص٩٥
- [٥] مسائل الصومص٩٦
- [٢٥] مسألة: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليلص٩٦
- [٢٦] مسألة: لا يصح صوم رمضان عندنا إلا بتعيين النيةص٩٨
- [٢٧] مسألة: الإفطار بغير الجماع لا يوجب الكفارةص١٠٠
- [٢٨] مسألة: المطاوعة في نهار رمضان لا يلزمها الكفارةص١٠١
- [٢٩] مسألة: المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزم قضاء ما فات من أيام الشهرص١٠٢
- [٣٠] مسألة: إذا جامع في رمضان واحد يومين فصاعدا؛ لا يجزيه كفارة واحدةص١٠٤
- [٣١] مسألة: المنفرد برؤية الهلالص١٠٥
- [٣٢] مسألة: إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليهص١٠٦
- [٦] مسائل الحجص١١٠
- [٣٣] مسألة: الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرةص١١٠
- [٣٤] مسألة: ومما يتفرع: أن من وجب عليه الحج وتمكن من أدائه وأخره حتى مات فإنه يحج عنه من ماله وارثه ووليهص١١٢
- [٣٥] مسألة: الحج يجب عندنا وجوبا موسعا في جميع العمرص١١٢
- [٣٦] مسألة: الصرور وهو: الذي لم يحج عن نفسه، إذا نوى الحج عن غيرهص١١٣
- [٧] كتاب البيوعص١١٦
- [٣٧] مسألة: شراء الأعيان الغائبة لا يصح عندنا على القول المنصور في الخلافص١١٦
- [٣٨] مسألة: خيار المجلس يثبت عندنا في عقود المعاوضات المحضةص١١٩
- [٣٩] مسألة: خيار الشرط موروثص١٢٠
- [٤٠] مسألة: الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتريص١٢٣
- [٨] مسائل الرباص١٢٥
- [٤١] مسألة: علة تحريم الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها: [الطعم] مع اتحاد الجنسص١٢٥
- [٤٢] مسألة: لا يصح بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين، ولا بالحفنةص١٢٧
- [٤٣] مسألة: [علة الربا] في النقدينص١٢٨
- [٤٤] مسألة: الجنس بانفراده لا يحرم النساء عندنا، فيجوز إسلام ثوب في ثوب من جنسه، وخشبة في خشبة، وحيوان في حيوان إلى أجل.ص١٣٠
- [٤٥] مسألة: التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام عندنا، سواء اتحد الجنس أو اختلفص١٣٢
- [٤٦] مسألة: بيع الرطب بالتمر لا يصح عندناص١٣٣
- [٤٧] مسألة: لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوةص١٣٤
- [٤٨] مسألة: بيع اللحم بالحيوان المأكول باطل عند الشافعيص١٣٧
- [٤٩] مسألة: إذا اشترى بعين من النقود تعين ملكا للبائعص١٣٨
- [٥٠] مسألة: بيع العقار قبل القبض باطل عندناص١٤٠
- [٥١] مسألة: الزوائد المنفصلة من المبيع كالأولاد والثمار لا تمنع الرد بالعيبص١٤١
- [٥٢] مسألة: وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب القديم عندناص١٤٢
- [٥٣] مسألة: إذا باع عبدا من رجلين، فلأحدهما أن ينفرد برد نصيبه بالعيب القديم في أحد القولينص١٤٤
- [٥٤] مسألة: إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن بعد لزوم العقد واستقراره لا يجوزص١٤٦
- [٥٥] مسألة: إذا باع الفضولي مال غيره، أو زوج ابنة غيره، فالعقد باطل عندناص١٤٨
- [٥٦] مسألة: البيع الفاسد لا يفيد الملك بحال، سواء اتصل به القبض أو لم يتصلص١٤٩
- [٥٧] مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما لا يصح شراؤه على القول المنصور في الخلافص١٥١
- [٥٨] مسألة: بيع لبن الآدميات صحيح عندناص١٥٣
- [٥٩] مسألة: بيع الكلب باطل عندنا، سواء كان جاهلا أو معلما، ولا يضمن بالإتلافص١٥٣
- [٦٠] مسألة: تصرفات الصبي لاغية عندنا، سواء كان مميزا أو لم يكن، وسواء كان بإذن الولي أو لم يكنص١٥٤
- [٦١] مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمنص١٥٦
- [٩] مسائل السلمص١٥٨
- [٦٢] مسألة: السلم في المنقطع الجنس لدى العقد إذا علم وجوده عند المحل قطعا أو غالبا صحيحص١٥٨
- [٦٣] مسألة: السلم في الدين الحال صحيحص١٥٩
- [٦٤] مسألة: السلم في الحيوان صحيحص١٦١
- [١٠] مسائل الرهنص١٦٣
- [٦٥] مسألة: رهن المشاع صحيحص١٦٣
- [٦٦] مسألة: منافع المرهون لا تعطل على الراهنص١٦٤
- [٦٧] مسألة: المرهون أمانة في يد المرتهن، لا يسقط عند تلفه شيء من الدينص١٦٥
- [٦٨] مسألة: إعتاق الراهن العبد المرهون لا ينفذ عندنا على القول المنصور في الخلافص١٦٨
- [٦٩] مسألة: تخليل الخمر حرام، والخل الحاصل منه نجس محرم عندنص١٦٨
- [٧٠] مسألة: مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- -: أن إفلاس المشتري بالثمن يوجب للبائع الخيار إذا وجد عين ماله بحالهص١٧١
- [٧١] مسألة: المحال عليه إذا مات مفلسا، أو جحد وحلف لم يرجع المحتال على المحيلص١٧٣
- [٧٢] مسألة: ضمان دين الميت المفلس صحيحص١٧٤
- [٧٣] مسألة: الصلح على الإنكار باطل عندنا، صحيح عندهمص١٧٦
- [١١] مسائل الوكالةص١٧٩
- [٧٤] مسألة: الوكيل بالبيع مطلقا لا يبيع بالغبن الفاحش، ولا بالعرض، ولا بالنسيئةص١٧٩
- [٧٥] مسألة: التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم صحيح في حق المدعي والمدعى عليه، ويلزم الخصم الجوابص١٨٠
- [٧٦] مسألة: الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله لا يقبل إقراره عليهص١٨٣
- [٧٧] مسألة: إذا أقر بدين في حال الصحة، ثم أقر بدين في حال المرضص١٨٤
- [٧٨] مسألة: العارية مضمونة عندنا، إلا ما يتلف في الأجزاء بالاستعمالص١٨٧
- [١٢] مسائل الغصبص١٩٠
- [٧٩] مسألة: إذا غصب عبدا، ثم قطع يديه، أو فقأ عينيه؛ فظاهر مذهب الشافعي أنه يجب كمال قيمتهص١٩٠
- [٨٠] مسألة: إذا غصب عبدا فأبق من يده؛ وجب عليه كمال قيمتهص١٩٢
- [٨١] مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرةص١٩٤
- [٨٢] مسألة: منافع الأموال مضمونة بالغصب عند الشافعي كالأعيانص١٩٦
- [٨٣] مسألة: العقار مضمون بالغصبص٢٠١
- [٨٤] مسألة: الغاصب لا يملك المغصوب بالتغيير عندنا، بل يغرم أرش النقصانص٢٠٤
- [٨٥] مسألة: إذا غصب ساجة، وأدرجها في بنائه ينقض بناؤه، وترد الساجة على مالكهاص٢٠٧
- [٨٦] مسألة: نقصان الولادة لا ينجبر بالولد في يد الغاصبص٢٠٨
- [٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق المهر عندنا، خلافا لهص٢١١
- [٨٨] مسألة: من أراق خمرا على ذمي لم يضمنها عندنا، خلافا لهص٢١٣
- [١٣] مسائل الشفعةص٢١٦
- [٨٩] مسألة: الشفعة عند الشافعي رحمه الله مختصة بالنزيل المخالط دون الجارص٢١٦
- [٩٠] مسألة: الشفعة توزع على قدر الأنصباءص٢١٨
- [١٤] مسائل المأذونص٢٢٠
- [٩١] مسألة: العبد المأذون في نوع من التجارة لا يصير مأذونا فيما عداه، كالمأذون في الحبوبص٢٢٠
- [٩٢] مسألة: العبد المأذون إذا ركبته ديون التجارة تعلقت بذمتهص٢٢١
- [٩٣] مسألة: السيد إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت عنهص٢٢٣
- [١٥] مسائل الإجارةص٢٢٦
- [٩٤] مسألة: الأجرة يستحق تعجيلها بمطلق عقد الإجارة عندنا، إلا أن يشترط التأجيلص٢٢٦
- [٩٥] مسألة: إجارة المشاع صحيحةص٢٢٨
- [٩٦] مسألة: الأجير المشترك - وهو الذي التزم في ذمته من المستأجر عملا كالقصارة مثلا؛ ليعملها بنفسه، أو بغيرهص٢٢٩
- [١٦] مسائل الهبةص٢٣١
- [٩٧] مسألة: الملك في الموهوب بعد القبض لازم، لا يصح رجوع الواهبص٢٣١
- [٩٨] مسألة: هبة المشاع صحيحة عندنا على الإطلاقص٢٣٣
- [٩٩] مسألة: المودع إذا خان في الوديعة، ثم ترك الجناية وعاد إلى الحفظ والأمانةص٢٣٥
- [١٠٠] مسألة: الصبي المميز الذي يعقل عقل مثله لا يصح إسلامه عندنا استقلالاص٢٣٧
- [١٧] كتاب النكاحص٢٤٠
- [١٠١] مسألة: الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا في حق من لم تتق نفسه إلى النكاحص٢٤٠
- [١٠٢] مسألة: المرأة لا تلي عقد النكاح بحال، لا مستقلة ولا متوكلةص٢٤٢
- [١٠٣] مسألة: البكر البالغة يجبرها أبوها وجدها على النكاحص٢٤٥
- [١٠٤] مسألة: الثيب الصغيرة لا تجبر على النكاحص٢٤٨
- [١٠٥] مسألة: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة عندنا، بل ينتظر بلوغهاص٢٥١
- [١٠٦] مسألة: الفاسق لا يلي عقد النكاح عندنا، على القول المنصور في الخلافص٢٥٢
- [١٠٧] مسألة: المصابة بالسفاح يعتبر صريح نطقها في النكاحص٢٥٦
- [١٠٨] مسألة: لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين، أي بحضورهماص٢٥٨
- [١٠٩] مسألة: لا ينعقد النكاح ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتينص٢٦١
- [١١٠] مسألة: لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوةص٢٦٤
- [١١١] مسألة: أحد الأولياء المتساويين في الدرجة إذا زوج موليته من غير كفء برضاها، لا يصح العقد عندنا، على القول المنصور في الخلاف والأظهرص٢٦٨
- [١١٢] مسألة: الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة، لم يكن للأبعد التزويج، بل القاضي ينوب عن الغائبص٢٧٠
- [١١٣] مسألة: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج والإنكاحص٢٧٢
- [١١٤] مسألة: السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديدص٢٧٦
- [١١٥] مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندناص٢٧٨
- [١١٦] • مسألة: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة عندنا، خلافا لهمص٢٨٤
- [١١٧] مسألة: إذا زنا بامرأة فأتت ببنت؛ لم يحرم عليه [التزوج]ص٢٩٠
- [١١٨] مسألة: الأب إذا وطئ جارية ابنه فأحبلها؛ وجب عليه المهر والقيمةص٢٩٤
- [١١٩] مسألة: لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطينص٢٩٧
- [١٢٠] مسألة: لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة [الكتابية]ص٣٠٢
- [١٢١] مسألة: الأمة إذا أعتقت تحت حر لا خيار لهاص٣٠٥
- [١٢٢] مسألة: النكاح يفسخ بالعيوب السبعةص٣٠٩
- [١٨] مسائل الصداقص٣١٣
- [١٢٣] مسألة: مفوضة البضع لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلافص٣١٣
- [١٢٤] مسألة: الخلوة لا تقرر المهر عندناص٣١٨
- [١٢٥] مسألة: المختلعة لا يلحقها الطلاق عندنا بحال، سواء قلنا إن الخلع فسخ أو طلاقص٣٢١
- [١٢٦] مسألة: تعليق الطلاق على الملك باطلص٣٢٥
- [١٢٧] مسألة: الجمع بين الطلقات الثلاث مباحص٣٢٩
- [١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعةص٣٣٢
- [١٢٩] مسألة: استعمال صريح الطلاق وكناياته في العتاق صحيح عندنا، ويكون الكل كناية فيهص٣٣٧
- [١٣٠] مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواهص٣٤١
- [١٣١] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى نفسه، قال: أنا منك طالق، أو طلقت نفسيص٣٤٥
- [١٣٢] مسألة: القول بالهدم باطلص٣٥٠
- [١٣٣] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين كاليد والرجل وقعص٣٥٤
- [١٣٤] مسألة: المكره على الطلاق ظلما لا ينفذ طلاقه عندنا، وكذا عتاقه، ولا ينعقد بيعهص٣٥٧
- [١٣٥] مسألة: الطلاق عند الشافعي معتبر بصفة الزوج من [رق وحرية]ص٣٦٠
- [١٣٦] مسألة: المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلافص٣٦٢
- [١٩] مسائل الرجعةص٣٦٧
- [١٣٧] مسألة: وطء الرجعية حرام عندنا، وكذا الاستمتاع بها، والنظر إليها بشهوة وغير شهوةص٣٦٧
- [١٣٨] مسألة: لا تحصل الرجعة عندنا إلا بصريح القول، على ما نطق به القرآن في حق القادر على النطقص٣٧٠
- [١٣٩] مسألة: إذا آلى من زوجته، بأن قال لها: والله لا وطئتك أبدا، أو لا وطئتك أكثر من أربعة أشهرص٣٧٢
- [٢٠] مسائل الظهارص٣٧٧
- [١٤٠] مسألة: ظهار الذمي صحيح عندنا، ويتعلق به من الحكم ما يتعلق بظهار المسلمص٣٧٧
- [١٤١] مسألة: إعتاق الرقبة الكافرة لا تجزئ في كفارة الظهار ولا غيرها من الكفاراتص٣٨٣
- [١٤٢] مسألة: إذا اشترى أباه على نية الكفارة، لم يجزئه عن الكفارةص٣٨٥
- [١٤٣] مسألة: حد القذف يورث عندنا، ويسقط بإسقاط المقذوفص٣٨٨
- [١٤٤] مسألة: العدتان من رجلين لا تتداخلانص٣٩١
- [٢١] [مسائل النفقات]ص٣٩٧
- [١٤٥] مسألة: الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها خيار الفسخ على القول الصحيحص٣٩٧
- [١٤٦] مسألة: نفقة الزوجةص٣٩٩
- [١٤٧] مسألة: المشرقي إذا تزوج مغربية وأتت بولد لزمان لا يتصور اجتماعهما فيه؛ لا يلحقه الولد عندنص٤٠٤
- [٢٢] كتاب الجراحص٤٠٧
- [١٤٨] مسألة: لا يقتل المسلم بالكافرص٤٠٧
- [١٤٩] مسألة: الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسهص٤١١
- [١٥٠] مسألة: الحر إذا قتل عبدا خطأ وجب على عاقلته قيمته بالغا ما بلغتص٤١٤
- [١٥١] مسألة: الأيدي تقطع باليد الواحدة قصاصاص٤١٩
- [١٥٢] مسألة: الواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد، وللباقين الدياتص٤٢٤
- [١٥٣] مسألة: موجب القتل العمد عند الشافعيص٤٢٩
- [١٥٤] مسألة: القتل بغير الجارح يوجب القصاصص٤٣٣
- [١٥٥] مسألة: المكره على القتلص٤٣٨
- [١٥٦] مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا قتل المشهود عليه، أو شاهدنا المشهود عليه حياص٤٤٣
- [١٥٧] مسألة: شريك الأب في قتل ولده يلزمه القصاصص٤٤٧
- [١٥٨] مسألة: سراية القصاص [مهدرة] غير مضمونةص٤٥١
- [١٥٩] مسألة: إذا كان في ورثة القتيل كبير وصغير لم يجز للكبير أن ينفرد باستيفائه، بل ينتظر بلوغ الصبيص٤٥٥
- [١٦٠] مسألة: من استحق القتل قصاصا أو حدا إذا التجأ إلى الحرم [يقتل]، ولا يعصمه الحرمص٤٦١
- [٢٣] مسائل الدياتص٤٦٦
- [١٦١] مسألة: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم عندنا، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلمص٤٦٦
- [١٦٢] مسألة: الجنين الرقيق يضمن عندنا في الجناية بعشر قيمة أمه؛ ذكرا كان أو أنثىص٤٧٢
- [١٦٣] مسألة: القتل العمد يوجب الكفارةص٤٧٧
- [١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلتص٤٨١
- [١٦٥] مسألة: أمان العبد صحيح عندنا، سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون له فيهص٤٨٦
- [٢٤] مسائل الحدودص٤٩٠
- [١٦٦] مسألة: الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزناص٤٩٠
- [١٦٧] مسألة: لا يعتبر التكرار في الإقرار بالزناص٤٩٤
- [١٦٨] • مسألة: للسيد إقامة الحد، واشتراط العدالة والذكورة وجهان، ومحل القطعص٤٩٨
- [١٦٩] مسألة: اللواط يوجب الحدص٥٠١
- [١٧٠] مسألة: المرأة العاقلة البالغة إذا مكنت صبيا أو مجنونا فوطئها؛ يجب عليها الحدص٥٠٣
- [١٧١] مسألة: إذا ورد العقد على محرم من محارمه كالأم والبنت وزوجة الأب، وكل محرمة عليه، ووطئها عالما؛ يلزمه الحدص٥٠٦
- [٢٥] مسائل السرقةص٥٠٩
- [١٧٢] مسألة: يجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة إذا كان مملوكاص٥٠٩
- [١٧٣] مسألة: يجب القطع بسرقة الفواكه والأشياء الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، كالفواكه، والطبائخ، والمائعاتص٥١٣
- [١٧٤] مسألة: هبة المسروق من السارق بعد قضاء القاضي لا يسقط القطع عنهص٥١٦
- [١٧٥] مسألة: القطع والغرم يجتمعان حكما لسرقة واحدة؛ وجوبا واستيفاءص٥١٨
- [١٧٦] مسألة: النباش تقطع يده بأخذ الكفن وإخراجه من القبرص٥٢٣
- [١٧٧] مسألة: السارق يؤتى على أطرافه الأربعةص٥٢٧
- [١٧٨] مسألة: البهيمة المملوكة إذا صالت على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه، لا يلزمه الضمانص٥٣٠
- [١٧٩] مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرةص٥٣٣
- [٢٦] مسائل السيرص٥٤١
- [١٨٠] مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونهاص٥٤١
- [١٨١] مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب جائزةص٥٤٤
- [١٨٢] مسألة: إذا سبي الزوجان معا انفسخ النكاح بينهماص٥٤٧
- [١٨٣] مسألة: الجزية لا تؤخذ من عبدة الأوثان بحال، وهكذا كل من لا كتاب له، ولا شبهة كتابص٥٥٢
- [١٨٤] مسألة: الجزية لا تسقط بالموت، ولا بالإسلام، ولا بتداخل السنين قبل الاستيفاءص٥٥٨
- [٢٧] مسائل الصيد والذبائحص٥٦٢
- [١٨٥] مسألة: الكلب المعلم إذا أكل من فريسته نادرا لم تحرم [فرائسه] السابقة قولا واحداص٥٦٢
- [١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيانص٥٦٨
- [١٨٧] مسألة: الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبةص٥٧٣
- [١٨٨] مسألة: الجنين يتذكى بذكاة أمهص٥٧٨
- [٢٨] مسائل الأيمانص٥٨١
- [١٨٩] مسألة: اليمين الغموس توجب الكفارة عندنا. خلافا لهمص٥٨١
- [١٩٠] مسألة: التكفير بالمال قبل الحنث وبعد اليمين جائزص٥٨٦
- [١٩١] مسألة: إذا نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لا ينعقد نذره عندنا، وإذا صام فيها لا يصحص٥٩٠
- [١٩٢] مسألة: إذا نذر ذبح ولده لغا نذره، ولا يلزمه شيءص٥٩٣
- [٢٩] مسائل الأقضيةص٥٩٥
- [١٩٣] مسألة: القضاء على الغائب نافذص٥٩٥
- [١٩٤] مسألة: قضاء القاضي لا يغير الأشياء عن حقائقها في الشرعص٦٠٢
- [١٩٥] مسألة: القضاء بالنكول باطلص٦٠٦
- [٣٠] مسائل الشهاداتص٦١٤
- [١٩٦] مسألة: بينة [ذي] اليد مسموعة مقضي بهاص٦١٤
- [١٩٧] مسألة: المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادتهص٦١٩
- [١٩٨] مسألة: شهادة الكفار مردودة على الإطلاقص٦٢٦
- [١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المالص٦٣٠
- [٢٠٠] مسألة: شهود الطلاق إذا رجعوا وجب عليهم الضمانص٦٣٩
- [٣١] مسائل العتقص٦٤٤
- [٢٠١] مسألة: لا يعتق بالقرابة غير الوالدين والمولودينص٦٤٤
- [٢٠٢] مسألة: إذا قال لعبده الذي هو أكبر سنا منه: أنت ولدي، أو لعبده الذي هو أصغر سنا منه: هذا أبي، لم يعتقص٦٤٩
- [٢٠٣] مسألة: إذا أعتق شقصا له في مملوك، فإن كان مؤسرا سرى إلى نصيب شريكهص٦٥٢
- [٢٠٤] مسألة: بيع المدبر جائز عندنا بكل حال، مطلقا كان التدبير أو مقيداص٦٥٩
- [٣٢] مسائل الكتابةص٦٦٣
- [٢٠٥] مسألة: من شروط الكتابة الصحيحة: أن تكون منجمة، فلا تصح الكتابة الحالة عند الشافعيص٦٦٤
- [٢٠٦] مسألة: إذا مات المكاتب انفسخت الكتابةص٦٦٨
- [٢٠٧] مسألة: إذا استولد أمة الغير بنكاح، فالولد رقيق بلا خلافص٦٧٣