قتل المرتد إذا لم يتب
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- الدكتور عبد الله قادري الأهدل
- القسم
- الفقه العام
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٤٠
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- تمهيدص١
- أدلة قتل المرتد إذا توفرت شروط قتلهص٤
- الأمر الأول: حبوط العمل.ص٤
- تقتل المرتدة إذا لم تتب كالمرتدص٨
- آراء شاذة في قتل المرتدص١٠
- هل المرتد عن الإسلام سيحمي الإسلام، أو سيقف محايدا لا ينصر أعداء الإسلام؟ص١٢
- "سر التشديد في عقوبة الردةص١٢
- وأرى أن هذا استدلال بعيد، لأربعة أمورص١٦
- الأمر الأول: الظاهر أن هذا الأعرابي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم إقالته من البقاء في المدينة، ولم يصبر على ما أصابه فيها من المرض، لضعف إيمانه ولم يطلب الإقالة من الإسلام، وهذا ما فهمه جماهير العلماء، ومنهم شراح الحديث.ص١٧
- الأمر الثاني: ما ورد في قصة معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، عندما بعثهما الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، "فزار معاذ أبا موسى، فإذا رجل موثق، فقال: ما هذا فقال أبو موسى: يهودي أسلم ثم ارتد فقال معاذ لأضربن عنقه" [صحيح البخاري، برقم (4088)]ص١٨
- الأمر الثالث: الأحاديث الصحيحة العامة في قتل من كفر بعد إيمانه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) وقوله:ص١٨
- الأمر الرابع: لو فرضنا أن الأعرابي طلب الإقالة من الإسلام كما جزم به القاضي عياض، فيجب حمله على أنه كان من المنافقين الذين كف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، وعاشرهم كما عاشر عامة المسلمين، وبخاصة أن الرجل لم يعلن تركه الإسلام، وإنما اكتفى بخروجهص١٩
- من يرى عدم قتل المرتد مطلقا ووجه استدلالهص٢٨
- حماية الأفراد والأسر والأمة من خطر الردةص٣٤
- تشكيك يجب رفضهص٣٦
- "هيئة تنصيرية تطالب بحرية الردة "ص٣٨