نظرية العقد (= العقود)
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- نظرية العقد (= العقود) ¶ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه) ¶ المحقق: محمد حامد الفقي - محمد ناصر الدين الألباني ¶ الناشر: مطبعة السنة المحمدية ¶ الطبعة: [الأولى] 1386ه = 1949م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي، ومقابل] ¶ __________ ¶ m_almansour@yahoo.com ¶ 4/ 8/1432 ه = 5/ 7/2011م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
- القسم
- الجوامع
- المحقق
- محمد حامد الفقي - محمد ناصر الدين الألباني
- الناشر
- مطبعة السنة المحمدية
- الطبعة
- [الأولى] 1386ه = 1949م
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٢٥٦
- النوع
- نص
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- CHECK [مقدمة]مقدمة
- AUTO قاعدة شريفة جامعةص٣
- CHECK [وجوب إخلاص العبادة لله ووجوب طاعته وطاعة رسوله صلى اللهص٧
- AUTO والتوحيد يتضمن توحيد القول والعلم وتوحيد القصد والعمل.ص١٠
- AUTO والمشركون شر من اليهود والنصارى ولهذا وصفهم الله تعالى فيص١٢
- AUTO فصلص١٣
- CHECK [كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل]ص١٤
- CHECK [أمثلة من الشروط الباطلة]ص١٥
- CHECK [وجوب طاعة شروط أولي الأمر ما لم يأمر بمعصية]ص١٦
- CHECK [أمثلة من الشروط المباحة]ص١٦
- AUTO فصلص١٦
- CHECK [اختلاف العلماء في تقسيم الفيء والخمس]ص١٧
- CHECK [بيان المبذر والتبذير]ص١٨
- AUTO فصلص١٨
- AUTO وكذلك عقود الواهبين والموصين ونحوهم ممن يقصد التقرب إلى اللهص١٨
- CHECK [حكم من شرط ما ليس بطاعة ولا معصية]ص١٩
- CHECK [بيان السفيه]ص١٩
- CHECK [الوقف إما أن يكون لأعيان أو صفات أو أعمال]ص٢٠
- CHECK [بيان مصارف الزكاة]ص٢٠
- CHECK [بطلان عقود الحالفين والناذرين إذا خالف أمر الله ورسوله]ص٢١
- AUTO فصلص٢١
- CHECK [الأيمان لا تغير شرائع الدين]ص٢٢
- CHECK [أحكام تحريم الحلال]ص٢٣
- CHECK [اختلاف العلماء في جواز التكفير قبل الحنث]ص٢٣
- CHECK [النذر واليمين والفرق بينهما]ص٢٥
- AUTO فأما إذا شرط عليه أنه لا يفعل ذلك فلم يعقد له البائع والمرأةص٢٥
- CHECK [مسألة النذر لغير الله من قبر أو غيره]ص٢٦
- CHECK [حال من يستغيث بغير الله]ص٢٨
- CHECK [كشف أحوال الرافضة]ص٣٢
- CHECK [النهي عن الحلف على ترك الطاعات أو تحريم المباحات]ص٣٤
- CHECK [بيان قضاء الصوم والصلاة وغيرهما من النذورات عن الميت،ص٣٨
- CHECK [فيمن نذر أن يحج ماشيا]ص٣٩
- CHECK [حديث: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين]ص٤٦
- CHECK [حديث: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين]ص٤٧
- CHECK [من حلف على فعل شيء وعجز عن فعله]ص٤٩
- CHECK [فتاوى ابن عباس في نذر المعصية وغيرها]ص٥٧
- CHECK [لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه أسقط النذر مطلقا بلا بدل ولاص٥٩
- CHECK [إذا قال الحالف: أنا يهودي أو نصراني]ص٦١
- CHECK [يوم الحديبية، ولماذا سمي صلحا]ص٦٥
- AUTO وكان هذا نذرا لله وهو معاهدة لله ومعاهدة الله من أعظمص٦٦
- AUTO فالأيمان اسم جنس إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربةص٦٦
- CHECK [أكثر العلماء لا يوجبون الكفارة في اليمين الغموس وقتل العمدص٦٧
- AUTO فاليمين المكفرة تعود إلى حضه ومنعه وهو بمنزلة أمره ونهيهص٦٨
- CHECK [كل كلام تضمن التزام فعل طاعة فهو نذر والنذر يمين]ص٧٠
- CHECK [كفارة اليمين]ص٧٢
- AUTO فصلص٧٥
- CHECK [نبذة من سيرة الشافعي]ص٧٩
- AUTO وجمهورها عن عطاء ولهذا كان يعظم عطاء جدا فإنه أول من تفقهص٨٠
- CHECK [اجتماع الشافعي وأحمد في مكة]ص٨١
- CHECK [مناظرة بين الشافعي وبشر المريسي]ص٨٢
- CHECK [رواية مالك عن أهل العراق]ص٨٢
- CHECK [ذكر النزاع بلزوم المعلق]ص٨٣
- CHECK [جهاد أحمد ببغداد]ص٨٤
- AUTO والذين يجعلونها أيمانا منعقدة منهم من يقول هي من الحلف بغيرص٨٥
- CHECK [تعليق الطلاق والعتق على الملك]ص٨٩
- CHECK [حديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ... الخ]ص٨٩
- CHECK [توقف أحمد في الأيمان المغلظة]ص٩٠
- CHECK [حكم الأيمان المكررة]ص٩٢
- CHECK [الكفارة المغلظة وهو العتق]ص٩٣
- CHECK [العهد في عشر مواضع من كتاب الله]ص٩٤
- CHECK [المعاهدة التي لا يقصد بها التقرب إلى الله]ص٩٦
- CHECK [معاهدة عائشة ألا تكلم ابن الزبير]ص٩٧
- CHECK [كفارة العهد إن كان يمينا وإن كان نذرا]ص٩٨
- CHECK [بيان تسمية نذر اللجاح والغضب والغلق]ص١٠٠
- CHECK [اختلاف العلماء في كفارة الأيمان المغلظة]ص١٠١
- CHECK [حديث: من حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة]ص١٠٤
- AUTO فصلص١٠٤
- AUTO أما الحلف بالعتق فقد نص عليه أحمد في غير موضع وفرق بينه وبينص١٠٥
- CHECK [كيف يكفر من حلف بنحر نفسه أو ولده]ص١٠٦
- CHECK [قوله تعالى: {إن إبراهيم كان أمة}، والأمة القدوة]ص١١٠
- CHECK [حكم من نذر أن يطوف على أربع]ص١١٢
- AUTO فصلص١١٦
- AUTO وأما الحلف بالظهار والحرام والطلاق والعتاق:ص١١٦
- CHECK [بيان أحكام إذا حلف بالتزام العتاق أو الطلاق]ص١٢١
- AUTO فصلص١٢١
- CHECK [إذا قال الحالف: أيمان البيعة تلزمني]ص١٢٢
- CHECK [قول القائل: الطلاق لازم لي، أو لله علي أن أطلقك، أو هذاص١٢٣
- CHECK [ألفاظ التمثيل والتشريك في الأيمان]ص١٢٤
- CHECK [حكم الطلاق والعتاق المعلقين]ص١٢٥
- AUTO وأما إيجاب الكفارة في الحلف بالطلاق فينبني على أصلين على أنص١٢٦
- CHECK [قول صاحب ((التتمة)) في أيمان البيعة]ص١٢٧
- CHECK [بيان ما انتهى إليه علم الأئمة في الأيمان المعلقة]ص١٢٩
- CHECK [حكم من حلف أو نذر للحج أو العمرة في غير وقتهما]ص١٣١
- CHECK [حكم من يقول: إذا أعطيتموني ألفا كفرت]ص١٣٤
- CHECK [حديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه]ص١٣٤
- CHECK [اختلاف كلام أحمد في الحالف بالطلاق، هل ينفعه الاستثناء]ص١٣٥
- CHECK [في أحكام العتق المعلق]ص١٣٧
- CHECK [قول ابن قدامة في شرح كلام الخرقي في معنى العتق]ص١٤٠
- CHECK [بيان الغلط والجواب عن حديث أبي رافع الذي أجاب به ابن قدامة]ص١٤٣
- AUTO فقالت يا هاروت وماروت كفري عن يمينك واعتقي جاريتك» فجعل ذلكص١٤٤
- AUTO فإن أصل أحمد أن الاستثناء والكفارة متلازمان وهما من خصائصص١٤٤
- CHECK [أحكام الوقف المعلق وصيغ ألفاظه]ص١٤٨
- CHECK [تنازع العلماء في بيع المدبر تشبيها له بأم الولد]ص١٤٨
- CHECK [الجعالة، والخلع]ص١٤٩
- CHECK [وعيد من لم يحفظ عهود الله وعقوده]ص١٥٠
- AUTO فصلص١٥٠
- AUTO فصلص١٥٢
- CHECK [اشتراط أحمد أن يكون المبتاع مليئا بماله وقوله وبدنه]ص١٥٣
- AUTO والمبيع إما عين وإما دين فالعين يكون العيب فيها والدين يكونص١٥٣
- CHECK [بيان الرضى بالذمة، ومتى يجوز فسخ البيع]ص١٥٤
- CHECK [حديث: أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به]ص١٥٤
- AUTO فصلص١٥٥
- AUTO واعتبار التراضي في المبيع يوجب اعتباره في النكاح من طريقص١٥٥
- CHECK [هل النكاح يقبل الفسخ؟]ص١٥٦
- AUTO فصلص١٥٧
- CHECK [نزاع في الخلع ومتى يبطل]ص١٥٩
- CHECK [الفاسد الفائت كالصحيح الفائت من الشروط]ص١٦١
- CHECK [النكاح بلا مهر باطل لأن ذلك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم]ص١٦٢
- CHECK [تقدير العوض والأجور والأثمان يرجع إلى العرف]ص١٦٤
- CHECK [أصل أحمد والشافعي أن النكاح يقبل الفسخ]ص١٦٤
- CHECK [لا يثبت الملك للمشتري إلا إذا ثبت الثمن للبائع]ص١٦٨
- CHECK [العبرة في المهر بالتراضي بصرف النظر عن المثل]ص١٦٩
- CHECK [المفوضة وهل يجب لها بالموت صداق أم لا؟]ص١٧٠
- AUTO فدل ذلك على جواز البيع بثمن المثل وللقائل أن يرجع قبلص١٧١
- CHECK [بيان الشغار وأحكامه]ص١٧٢
- AUTO فصلص١٧٤
- CHECK [بيان اختلاف العلماء في علة النهي عن نكاح الشغار]ص١٧٥
- CHECK [الخلع والكتابة]ص١٧٧
- CHECK [حيث لا يقع العتق لا يقع الطلاق]ص١٧٩
- CHECK [هل المعلق كالمنجز]ص١٧٩
- CHECK [هل يفسد النكاح والخلع بنكاح العوض؟]ص١٨٠
- CHECK [حديث تفسير الشغار]ص١٨١
- CHECK [جواز الزواج بغير تسمية الصداق]ص١٨١
- CHECK [إبطال الإسلام توارث الأبضاع]ص١٨٢
- CHECK [الشغار تشريك في البضع وهو علة بطلانه]ص١٨٣
- CHECK [أقوال الفقهاء في المعقود عليه في النكاح]ص١٨٦
- CHECK [جواز الجمع بين بيع ونكاح]ص١٩١
- CHECK [ثلاثة أقوال في الشغار]ص١٩٢
- AUTO فصلص١٩٢
- CHECK [في لفظ الشغار]ص١٩٤
- AUTO فصلص١٩٤
- CHECK [فصل الخطاب في تحريم الشغار]ص١٩٥
- CHECK [للزوجة على الزوج حق في ماله وهو الصداق وحق في بدنه وهوص١٩٨
- CHECK [الخلاف في تحريم نكاح المتعة]ص١٩٩
- CHECK [أحكام تحريم الشغار والمحلل والمتعة عند أحمد]ص١٩٩
- AUTO فصلص١٩٩
- CHECK [أحكام الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين]ص٢٠٠
- CHECK [إذا قال: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا،ص٢٠٢
- CHECK [الكلام عن التحليل وحديث ذي الرقعتين]ص٢٠٤
- CHECK [قول زفر بصحة نكاح المتعة والمحلل مطلقا]ص٢٠٦
- AUTO ### | AUTO فصلص٢٠٦
- AUTO وأما قصد الطلاق في وقت معين فأحمد أطلق القول بأنه يكرهه.ص٢٠٦
- AUTO فصلص٢٠٨
- CHECK [بيان الشروط التي يصح النكاح بدون الوفاء بها]ص٢٠٩
- CHECK [بيان ما يلزم وما لا يلزم مما يشترط الزوجان كل منهما على الآخر]ص٢١٠
- CHECK [متى يكون للمرأة حق الفسخ ومتى لا يكون]ص٢١٢
- AUTO فصلص٢١٤
- CHECK [مهاندة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود وقوله: نقركم ماص٢١٩
- AUTO فصلص٢٢٠
- CHECK [بيع الغرر]ص٢٢٤
- CHECK [بيان الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها بغيره]ص٢٢٥
- AUTO وعلى هذا فمن اشترى ما لم يره على أنه بالخيار إذا رآه فلاص٢٢٥
- CHECK [بيان العقود المتوقفة على الإجازة]ص٢٢٦
- CHECK [بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين]ص٢٣١
- CHECK [أحكام ألأعيان لا توجد إلا شيئا فشيئا]ص٢٣٢
- CHECK [أحكام بيع المقاتي]ص٢٣٣
- AUTO فصلص٢٣٤
- AUTO فمنها نص أحمد في ابتياع ما في الذمة قسطا قسطا كل قسط بسعرهص٢٣٤
- CHECK [جواز شراء الوديعة بالوديعة]ص٢٣٥
- CHECK [أحكام الهبة]ص٢٣٦
- CHECK [في بيان ما يستقر به الصداق بدون النكاح]ص٢٣٧
- AUTO فصلص٢٣٧
- CHECK [حكم الأعمى إذا خلا بامرأته]ص٢٣٨
- CHECK [بيان أحكام تقدم العادة على الأصل]ص٢٣٩
- CHECK [رأي أحمد في وجوب التمكين مع الخلوة حتى يستقر الصداق]ص٢٤٣
- CHECK [مأخذ الأئمة في المقرر للصداق ثلاثة أمور]ص٢٤٣
- CHECK [بيان الإفضاء في قوله تعالى: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض}]ص٢٤٤
- CHECK [بيان قوله تعالى: {من قبل أن تمسوهن}، بيان قوله تعالى فيص٢٤٥
- AUTO ودخول الرجل بامرأته هو خلوته بها كما يخلو الرجل بامرأتهص٢٤٥
- CHECK [هل استقرار المهر مشروط بالوطء؟]ص٢٤٦
- CHECK [بيان النزاع في المعقود عليه هل هو ملك المنفعة أو حلص٢٤٨