قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- حسين المغربي (ت ١٢٩٢هـ)
- القسم
- الفتاوى
- الناشر
- المكتبة التجارية الكبرى بمصر
- الطبعة
- الأولى، 1356 هـ - 1937 م
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٣٨٠
- النوع
- نص
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- بسم الله الرحمن الرحيمص٣
- (مقدمة)ص٣
- مسألةص٣
- مسألةص٤
- مسألةص٥
- مسألةص٧
- مسألةص٨
- مسألةص٩
- (باب في أحكام تتعلق بالقرآن)ص١٠
- مسألةص١٠
- مسألةص١٢
- مسألةص١٣
- (فصل) في استعمال الحرير والنقدين (ما قولكم) فيمن فرش على خالص الحرير شيئا كثيفا هل يجوز له الجلوس عليه أم لا؟ (الجواب) في المعيار: قال بعض حذاق التونسيين: يؤخذ من قولهم من فرش فوق النجاسة طاهرا وصلى صحتص١٤
- مسألةص١٥
- مسألةص١٦
- (فصل) في خصوصياته صلى الله عليه وسلم.ص١٦
- (فصل) في بيان الأعلام الطاهرة.ص١٦
- مسألةص١٧
- مسألةص١٨
- (فصل) في أحكام المياه.ص١٩
- مسألةص١٩
- (فصل) في إزالة النجاسة (ما قولكم) فيمن فرضه الإيماء في سجوده وأومأ إلى محل به نجاسة هل تبطل صلاته؛ لأنه يجب تطهير مكان المصلى وقد فسره بعضهم بأنه محل قيامه وسجوده وجلوسه أم لا تبطل أفيدوا الجواب؟ (الجواب) الراجح صحة صلاته؛ لأن مكان المصلي الذي يجب تطهيره هو ما تماسه أعضاؤه بالفعل وتفسير بعضهم بأنه محل قيامه إلخ يحمل على ما إذا سجد بالفعل فلا يجب على المومي طهارة محل السجود أفاده الزرقاني.ص١٩
- مسألةص٢١
- مسألةص٢٣
- مسألةص٢٤
- (فصل) في الوضوء وما يتعلق باللحية وبقية الشعر.ص٢٥
- مسألةص٢٦
- (فصل) في نواقض الوضوء.ص٢٧
- مسألةص٢٧
- مسألةص٢٨
- باب الغسلص٢٨
- مسألةص٢٩
- (فصل) في التيمم.ص٢٩
- (فصل) في الحيضص٣٠
- مسألةص٣٠
- باب أوقات الصلاةص٣٠
- باب الأذانص٣٠
- باب ستر العورة والخلوةص٣١
- مسألةص٣١
- مسألةص٣٢
- باب استقبال القبلةص٣٣
- مسألةص٣٣
- باب الصلاةص٣٤
- مسألةص٣٤
- مسألةص٣٥
- باب مبطلات الصلاةص٣٥
- مسألةص٣٦
- باب سجود السهوص٣٦
- مسألةص٣٧
- مسألةص٣٩
- مسألةص٤٠
- (فصل) في قضاء الفوائت. (ما قولكم) في شخص ترك صلاة الظهر والعصر إلى أن بقي إلى الغروب قدر ما يسع أربع ركعات، فهل إذا صلى الظهر قبل العصر في هذه الحالة تبطل صلاته أم لا؟ص٤١
- مسألةص٤١
- مسألةص٤٢
- باب النافلةص٤٢
- باب في الجماعةص٤٢
- مسألةص٤٥
- مسألةص٤٦
- مسألةص٤٧
- مسألةص٤٨
- مسألةص٤٩
- مسألةص٥٠
- (فصل) في أحكام المساجد.ص٥٠
- مسألةص٥١
- مسألةص٥٢
- مسألةص٥٣
- مسألةص٥٥
- (فصل) في قصر صلاة المسافر.ص٥٧
- مسألةص٥٧
- مسألةص٥٨
- باب الجمعةص٥٨
- مسألةص٥٩
- مسألةص٦٠
- مسألةص٦١
- باب صلاة العيدينص٦١
- مسألةص٦٢
- باب كسوف الشمسص٦٢
- باب الاستسقاءص٦٢
- باب الجنائزص٦٣
- مسألةص٦٦
- مسألةص٦٧
- مسألةص٦٨
- باب الزكاةص٦٩
- مسألةص٦٩
- مسألةص٧٠
- مسألةص٧١
- مسألةص٧٢
- مسألةص٧٣
- (فصل) في مصرف الزكاة.ص٧٣
- مسألةص٧٤
- مسألةص٧٥
- (فصل في زكاة الفطر)ص٧٦
- مسألةص٧٦
- مسألةص٧٧
- باب الصومص٧٧
- مسألةص٧٨
- مسألةص٧٩
- باب اليمينص٧٩
- مسألةص٨٠
- مسألةص٨١
- مسألةص٨٢
- مسألةص٨٣
- مسألةص٨٤
- مسألةص٨٥
- مسألةص٨٦
- مسألةص٨٧
- مسألةص٨٨
- مسألةص٨٩
- مسألةص٩٠
- مسألةص٩١
- مسألةص٩٢
- مسألةص٩٣
- مسألةص٩٤
- مسألةص٩٥
- مسألةص٩٦
- مسألةص٩٧
- مسألةص٩٨
- مسألةص٩٩
- مسألةص١٠٠
- باب في النذرص١٠٠
- مسألةص١٠١
- باب الجهادص١٠٢
- مسألةص١٠٤
- كتاب النكاحص١٠٤
- [مسألة] يحرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق، وفسخ عقد الثانيص١٠٤
- مسألةص١٠٦
- فصل في أركان النكاحص١٠٦
- مسألةص١٠٧
- مسألةص١٠٩
- مسألةص١١٠
- مسألةص١١١
- مسألةص١١٢
- فصلص١١٢
- (فصل)ص١١٤
- مسألةص١١٤
- (فصل) في الأنكحة الفاسدة.ص١١٤
- مسألةص١١٦
- مسألةص١١٩
- مسألةص١٢٠
- (فصل في المحرمات)ص١٢٠
- مسألةص١٢٢
- مسألةص١٢٣
- (فصل في بعض مسائل الصداق)ص١٢٣
- مسألةص١٢٤
- مسألةص١٢٥
- مسألةص١٢٦
- (فصل في الوليمة)ص١٢٦
- مسألةص١٢٧
- باب الخلعص١٢٨
- مسألةص١٢٨
- مسألةص١٢٩
- مسألةص١٣٠
- مسألةص١٣١
- مسألةص١٣٢
- مسألةص١٣٣
- مسألةص١٣٤
- مسألةص١٣٥
- باب في الطلاقص١٣٥
- مسألةص١٣٦
- باب الطلاقص١٣٦
- مسألةص١٣٧
- مسألةص١٣٨
- مسألةص١٣٩
- [مسألة] يلزم الطلاق ولو بالهزل كالعتق والنكاح والرجعة.ص١٣٩
- مسألةص١٤٠
- مسألةص١٤١
- مسألةص١٤٢
- مسألةص١٤٣
- مسألةص١٤٤
- مسألةص١٤٥
- مسألةص١٤٦
- مسألةص١٤٧
- (فصل في الكنايات الظاهرة)ص١٤٧
- مسألةص١٤٨
- مسألةص١٤٩
- مسألةص١٥٠
- [مسألة] يلزمه طلقة واحدة دخل أو لم يدخل في قوله: "فارقتك"، وتكون رجعية في المدخول بها، وإن نوى أكثر لزمه. اه. من أقرب المسالك.ص١٥٠
- (فصل) في الكنايات الخفية، وهي المحتملة للطلاق وغيره، وذلكص١٥٠
- (فصل في تعليق الطلاق)ص١٥١
- مسألةص١٥١
- مسألةص١٥٢
- مسألةص١٥٣
- مسألةص١٥٤
- مسألةص١٥٥
- مسألةص١٥٦
- باب تفويض الطلاقص١٥٨
- مسألةص١٥٨
- (فصل في الرجعة)ص١٥٩
- مسألةص١٥٩
- مسألةص١٦٠
- باب الظهارص١٦١
- مسألةص١٦١
- مسألةص١٦٢
- ....ص١٦٢
- مسألةص١٦٣
- باب العدةص١٦٣
- مسألةص١٦٤
- مسألةص١٦٦
- مسألةص١٦٧
- مسألةص١٦٨
- مسألةص١٦٩
- مسألةص١٧٠
- (فصل) في بيان عدة من فقد زوجهاص١٧٠
- مسألةص١٧١
- [مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرهاص١٧١
- مسألةص١٧٢
- (فصل في بيان الاستبراء)ص١٧٣
- مسألةص١٧٣
- مسألةص١٧٤
- مسألةص١٧٥
- (باب الرضاع)ص١٧٦
- مسألةص١٧٦
- [مسألة] يحرم الرضاع بوصول اللبن لجوف الرضيع ولو مصة واحدة وإن بسعوط، أي صب في أنفه.ص١٧٦
- مسألةص١٧٧
- مسألةص١٧٨
- مسألةص١٧٩
- مسألةص١٨٠
- باب النفقاتص١٨٠
- مسألةص١٨١
- مسألةص١٨٢
- مسألةص١٨٣
- [مسألة] يستمر المسكن للحامل المطلقة طلاقا بائنا دون النفقة إن مات زوجها المطلق لها قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه الموت، سواء كان المسكن له أم لا، فقد كراه أم لا، وأما البائن غير الحامل إذا مات زوجها فيستمر المسكن لها لانقضاء العدة، والأجرة فيهما من رأس المال، بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن إن مات إلا إذا كان له، أو فقد كراه كما مر، وتسقط الكسوة والنفقة في الجميع، أي من في العصمة والرجعية والبائن حاملا أو لا لكون الحمل صار وارثا. اه (در) بتصرف.ص١٨٣
- مسألةص١٨٤
- مسألةص١٨٧
- [مسألة] للزوجة ذات القدر الامتناع من السكنى مع أقارب الزوج في دار واحدة ولو الأبوين ولو بعد رضاها ابتداء سكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها إلا لما فيه لشرط عند العقد أن تسكن معهم فليس لها الامتناع من السكنى معهم، ما لم يحصل منهم ضرر أو اطلاع على عوراتها وإلا فلها الامتناع، قال البناني: ولها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه ولو لم يحصل بينها وبينهم مشاجرة، وأما الوضيعة التي لا قدر لها فليس لها الامتناع من السكنى مع أقاربه إلا لشرط أو حصول ضرر فلها الامتناع اه ص١٨٧
- مسألةص١٨٨
- باب الحضانةص١٨٩
- مسألةص١٩٠
- مسألةص١٩١
- باب البيوعص١٩١
- [مسألة] إذا حصلت مزايدة في سلعة من شخص، فللبائع إلزام المشتري، ولو طال الزمان أو انقضى المجلس حيث لم يجر عرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انقضى المجلس فإنه لا يلزمهص١٩١
- مسألةص١٩٢
- [مسألة] إن عرض سلعته للبيع فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال له: بكذا، فقال: أخذتها به، فقال البائع: لم أرد البيع، فإنه يصدق بيمين فإن نكل فالبيع لازم اه من أقرب المسالك، وهذا إذا لم تقم قرينة تدل على إرادة البيع ولا على عدمه، وأما إن قامت قرينة تدل على عدم أرادة البيع، فالقول قول البائع بلاص١٩٢
- مسألةص١٩٣
- مسألةص١٩٤
- مسألةص١٩٥
- باب في الصرف.ص١٩٥
- مسألةص١٩٦
- مسألةص١٩٧
- مسألةص١٩٨
- مسألةص١٩٩
- مسألةص٢٠٠
- (فصل)ص٢٠١
- مسألةص٢٠١
- مسألةص٢٠٢
- مسألةص٢٠٣
- (فصل في الربا)ص٢٠٤
- (فصل في علة ربا النساء وربا الفضل)ص٢٠٤
- (فصل) في القرض.ص٢٠٥
- مسألةص٢٠٥
- مسألةص٢٠٦
- مسألةص٢٠٧
- مسألةص٢٠٨
- (فصل)ص٢٠٨
- مسألةص٢٠٩
- (فصل في الخيار)ص٢١٠
- (فصل في عيوب المبيع)ص٢١٠
- مسألةص٢١٠
- مسألةص٢١١
- مسألةص٢١٢
- مسألةص٢١٣
- مسألةص٢١٤
- مسألةص٢١٥
- مسألةص٢١٦
- مسألةص٢١٧
- (فصل)ص٢١٧
- مسألةص٢١٨
- مسألةص٢١٩
- مسألةص٢٢٠
- مسألةص٢٢١
- مسألةص٢٢٢
- مسألةص٢٢٣
- مسألةص٢٢٤
- مسألةص٢٢٥
- مسألةص٢٢٦
- (فصل في الإقالة)ص٢٢٦
- (فصل في المرابحة)ص٢٢٧
- مسألةص٢٢٧
- (فصل في المداخلة)ص٢٢٧
- مسألةص٢٢٨
- (فصل) في اختلاف المتبايعينص٢٢٨
- مسألةص٢٢٩
- (فصل) في السلمص٢٢٩
- مسألةص٢٣٠
- باب في الرهنص٢٣٠
- مسألةص٢٣١
- مسألةص٢٣٣
- باب الفلسص٢٣٤
- مسألةص٢٣٤
- باب الحجرص٢٣٥
- باب الصلحص٢٣٥
- مسألةص٢٣٥
- مسألةص٢٣٦
- باب في الحوالةص٢٣٦
- باب في الضمانص٢٣٧
- مسألةص٢٣٧
- باب في الشركةص٢٣٧
- (فصل)ص٢٣٨
- مسألةص٢٤٠
- باب الوكالةص٢٤٠
- باب في الإقرارص٢٤١
- باب في الاستلحاقص٢٤١
- مسألةص٢٤١
- باب في الوديعةص٢٤٢
- باب في الإعارةص٢٤٢
- مسألةص٢٤٣
- باب الغصبص٢٤٣
- مسألةص٢٤٤
- باب في الاستحقاقص٢٤٥
- مسألةص٢٤٥
- باب في الشفعةص٢٤٥
- باب في القسمةص٢٤٧
- باب في القراضص٢٤٧
- باب في المساقاةص٢٤٨
- مسألةص٢٤٨
- باب في الإجارةص٢٥٠
- مسألةص٢٥٠
- مسألةص٢٥٢
- مسألةص٢٥٣
- مسألةص٢٥٤
- مسألةص٢٥٥
- (باب الجعالة)ص٢٥٥
- باب الوقفص٢٥٦
- مسألةص٢٥٦
- مسألةص٢٥٧
- مسألةص٢٥٨
- كتاب الوقف، فإنه يقبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف، وإلا فلا يصرف إلا بإطلاعهم ولا يقبل بدونهم، وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن منهما وإلا فيحلف، وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك، نقله دس عن شب كما في ص.ص٢٥٩
- مسألةص٢٥٩
- مسألةص٢٦٠
- مسألةص٢٦٢
- مسألةص٢٦٣
- مسألةص٢٦٤
- مسألةص٢٦٥
- باب أولى ما هنا من أخذهم من المسجد شيئا وجعله حوانيت؛ إذ هو أحرى بعدم الجواز، والله أعلم.ص٢٦٦
- باب الهبةص٢٦٨
- مسألةص٢٦٨
- باب في اللقطةص٢٦٩
- مسألةص٢٦٩
- باب في الدعاوى والإيمانص٢٦٩
- مسألةص٢٧٠
- باب القضاءص٢٧١
- مسألةص٢٧١
- مسألةص٢٧٢
- مسألةص٢٧٣
- باب في الشهاداتص٢٧٣
- باب في المحظوراتص٢٧٤
- باب في البغيص٢٧٧
- مسألةص٢٧٧
- باب الردةص٢٧٨
- باب حد الزناص٢٧٩
- مسألةص٢٧٩
- مسألةص٢٨٠
- باب النسب والحدودص٢٨٠
- مسألةص٢٨١
- باب السرقةص٢٨١
- باب الحرابةص٢٨٣
- مسألةص٢٨٣
- مسألةص٢٨٤
- باب حد الشاربص٢٨٤
- باب في الرقيقص٢٨٥
- (باب العتق)ص٢٨٥
- باب التدبيرص٢٨٥
- باب الكتابةص٢٨٥
- مسألةص٢٨٥
- باب أم الولدص٢٨٦
- (فصل في الولاء)ص٢٨٧
- مسألةص٢٨٧
- باب في الوصاياص٢٨٧
- مسألةص٢٨٨
- مسألة أخرىص٢٨٩
- مسألةص٢٨٩
- [مسألة] لا يجوز بيع الوصي عقار محجوره إلا لسبب كالنفقة ووفاء الدين وغير ذلك مما فيه مصلحة لليتيم، ويشهد العدول أنه إنما باعه بكذا ومثل الوصي الحاكم.ص٢٩١
- [مسألة] استحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجاري بين الناس كأهل البوادي والأرياف وغيرهم يموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف بالشفقة عليهم ينزل منزلة التصريح بإيصائه عليهم، وله البيع في القليل والكثير، فيمضي ولا ينقض، وليس للولد بعد كبره كلام، وهي مسألة نافعة كثيرة الوقوع، لا سيما في هذه الأزمنة، لكن لا يبيع إلا ما دعت إليه الضرورة، ولا بد من إظهار المبيع والمناداة عليه لحصول الرغبة فيه وثبوت أنه الأولى في البيع من غيره، وعدم وجود زائد على الثمن الذي أعطى فيه،ص٢٩١
- باب الفرائضص٢٩٢
- مسألةص٢٩٢
- مسألةص٢٩٣
- مسألةص٢٩٤
- مسألةص٢٩٥
- مسألةص٢٩٦
- مسألةص٢٩٧
- مسألةص٢٩٨
- مسألةص٢٩٩
- مسألةص٣٠٠
- مسألةص٣٠١
- مسألةص٣٠٢
- 1 - 308ص١٣٠٨
- مسألةص٣٢٩
- مسألةص٣٣٢
- مسألةص٣٣٤
- مسألةص٣٣٦
- مسألةص٣٣٧
- مسألةص٣٣٨
- مسألةص٣٣٩
- مسألةص٣٤٠
- مسألةص٣٤٢
- مسألةص٣٤٣
- مسألةص٣٤٤
- مسألةص٣٤٥
- مسألةص٣٤٦
- مسألةص٣٤٧
- مسألةص٣٤٨
- مسألةص٣٥٠
- مسألةص٣٥٣
- مسألةص٣٥٥
- مسألةص٣٥٦